أُخرى [1] ; استناداً [2] إلى أنّ للوكيل حكم الموكّل ، والوكالة مطلقة ، والشمول مستفاد من الإطلاق - وهما في محلّ المنع - وإلى الروايات الصحيحة المشتملة على عبارات مختلفة ، في بعضها [3] الإذن في الأخذ لمن أُعطي الزكاة يقسّمها في أصحابه ، وفي الأُخرى [4] الإذن لمن أُعطي مالاً - يفرّقه فيمَن يحلّ له - أنْ يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، وفي أُخرى [5] الإذن لمن أُعطي الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحل له الصدقة أنْ يأخذ لنفسه كما يعطي غيره . والذي يقضي به التحقيق والنظر الدقيق أنّه ليس الغرض من هذه الأخبار إثبات حكم قاطع من الشرع على تنزيل الألفاظ على الشمول والدخول ولو لم يفهم من اللفظ ، كما جرى في بعض ألفاظ الوصايا [6] ،
[1] وهو المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 237 ، فقد قال : « والمشهور هو الجواز » . [2] انظر هذه المستندات والأدلّة في : مختلف الشيعة : 3 / 234 - 236 ، و : التنقيح الرائع : 2 / 20 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 - 113 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 238 . [3] وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 40 ) من أبواب المستحقين للزكاة / الحديث ( 1 ) . [4] نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 2 ) . [5] نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 3 ) . [6] انظر : وسائل الشيعة / كتاب الوصايا / الباب ( 57 ) منه - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، والباب ( 58 ) منه - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، والباب ( 59 ) منه - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة / الحديث ( 1 ) ، والباب ( 60 ) منه - باب أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحُجّاج والمعتمرين / الحديث ( 1 ) .