غيره فتوىً ودليلاً ، مستنداً إلى القبح العقلي المستفاد من ترتّب الضرر على المسلمين ، وكون منشئه الحرص المذموم عقلاً ، ومنافاته للمروّة ورقّة القلب المأمور بهما كذلك ، وإلى الأخبار المنقسمة إلى ناه عن الحكرة [1] ، ولاعن لصاحبها [2] ، وواصف له بالخاطئ [3] ، وجاعل له أعظم وزراً من السارق [4] ، وآمر له بالبيع والإخراج [5] دالّ بالملازمة أو الظهور ، ومشتمل على لفظ الكراهة [6] المقابلة لنفي البأس ، ومحتسب له من الثلاثة الذين لهم واد في جهنّم [7] ، ومشتمل على أنّه لو تصدّق بثمن ما باعه لم يكن كفارة لما صنع [8] ، وإلى أنّه ممّا يُدخله العقل في كفّة الباطل عند الملاحظة [9] . وفي مقابلة هذا القول قول بالكراهة [10] يعادله بل يقوى عليه فتوىً
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث [7] و [9] ، والباب ( 28 ) منها / الحديث [3] . [2] نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 3 ) نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث [8] و ( 12 ) . [4] نفس المصدر / الباب ( 21 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) . [5] نفس المصدر / الباب ( 29 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) ، والباب ( 30 ) منها / الحديث ( 1 ) . [6] نفس المصدر / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) . ( 7 ) نفس المصدر / الحديث ( 11 ) . ( 8 ) نفس المصدر / الحديث ( 6 ) . ( 9 ) راجع ما تقدم في الهامش ( 1 ) من ص ( 198 ) والهامش ( 5 ) من ص ( 200 ) . [10] ذهب إليه الشيخ المفيد ، في : المقنعة : 616 ، والشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 195 ، وسلاّر ، في : المراسم : 169 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 2 / 21 ، و : المختصر النافع : 120 ، والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 41 ، و : إرشاد الأذهان : 1 / 356 ، والشهيد الأوّل ، في : اللمعة الدمشقية : 110 . ومال إليه المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 23 .