responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 308


فيكون عبارة عن الزيادة الأُولى المسبِبة للثانية ، أو يراد قدر المال الزائد على ثمن المثل المسبَب عن الخدع [1] ، فإنّه يحرم على البائع ، أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة المواطاة ، أو تمام الثمن المشتمل عليها فيكون عبارة عنه . وفيه أنّه إذا صحّ البيع كيف يحرم الثمن [2] .
ثم ذكر البيع والبائع مثال ، فيعمّ النجش سائر المعاملات ، فإنْ بنينا على عمومه - كما صرّح به بعضهم [3] - فلا كلام ، وإنْ بنينا على الجمود في الاسم تسرّينا في الحكم ; لتنقيح المناط .
ومثله في الحكم أنْ يواطئه المشتري في دفع الناقص ليرغب البائع في بيعه بأقلّ ثمن .
ونحوه مواطاة المشتري في دفع الزائد إليه والذهاب عنه ، ليمتنع عن بيعه برجاء الزيادة حتى يتفرّق الطالبون ويبقى حيران ، فيشتريه بأقلّ ثمن .
إلى غير ذلك من أسباب الحيل والخدع والمكر .
ويصحّ العقد [4] بل يلزم [5] معه ، وإنْ عصى بفعله ; للأصل ،



[1] ذكر هذا التوجيه المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 137 .
[2] العبارة من قوله ( إلاّ أن يراد ) إلى هذا الموضع ، أدخلها الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 477 ، ضمن كلامه دون أن يشير إلى أنّها عبارة أستاذه .
[3] وهو الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 594 .
[4] خلافاً لابن الجنيد ، فقد ذهب إلى أنّ النجش إذا كان من البايع أبطل البيع . حكى ذلك عنه ، الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 44 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 178 - درس ( 235 ) .
[5] خلافاً للقاضي ابن البرّاج ، فانّه ذهب إلى ثبوت الخيار للمشتري مع الغبن وغيره ، لأنه تدليس . حكى ذلك عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 45 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 178 - درس ( 235 ) . ولا يوهن النسبةَ عدم وجود ذلك في كتابه ( المهذّب ) لأنّ له كتاباً آخر في الفقه ، مفقود في عصرنا ، سمّاه ( الكامل ) ذكره هو لنفسه في : المهذّب : 1 / 392 .

308

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست