responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 287


أنّ فيه الصحيح [1] . وإنكار الدلالة [2] لا وجه له - وكذا منقولات الإجماعات [3] .
وفهم خصوص الإعلامي منها غير معلوم [4] .
ولا يدخل الأذان للمسافر [5] ، وفي أُذُن الصبي [6] ، ومَنْ ترك اللحم أربعين يوماً [7] ، وقول الصلاة ثلاثاً بدله في محلّه [8] ; للأصل ، وعدم شمول



[1] السند الصحيح هو سند رواية محمد بن مسلم ، المروية في : وسائل الشيعة / كتاب الشهادات / الباب ( 32 ) من أبواب الشهادات / الحديث
[6] . وقد صرّح بصحة سند هذه الرواية المولى النراقي أيضاً ، في : مستند الشيعة : 14 / 183 ، ثم قال : « وهو نصّ في التحريم » .
[2] المنكر للدلالة هو المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 214 ، فقد أنكر ظهور رواية زيد بن علي في التحريم ، وأهمل - هو الآخر - التعرّض إلى الروايات الأُخَر .
[3] نقله الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 1 / 290 - 291 مسألة ( 36 ) ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 36 .
[4] يرد عليه أنّ الإجماع دليل لبّي ، لا لسان له كي يؤخذ بإطلاقه ، فيجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن .
[5] مستدرك الوسائل : 4 / 64 - كتاب الصلاة / الباب ( 35 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 5 ) . يلاحظ ذيل الحديث . ( 6 ) أي المولود ، فقد ورد الأمر به : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 46 ) من أبواب الأذن والإقامة / الحديث ( 2 ) ، و : مستدرك الوسائل : 4 / 62 - كتاب الصلاة / الباب ( 35 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
[7] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 46 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 3 ) .
[8] كما في صلاة العيد ، راجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 7 ) من أبواب صلاة العيد / الحديث ( 1 ) .

287

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست