< فهرس الموضوعات > الخامس : ما يجب على الإنسان فعله : < / فهرس الموضوعات > حرمة الأُجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم وإرسال الهدايا إلى القضاة والحكّام ، توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المُهدي وغيره - إنْ لم يدخل تحت الاسم - داخل تحت الحكم . والدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل ، وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة ظالماً أو مظلوماً . وحكم الرجوع عليه مع التلف أو بدونه مرّ الكلام فيه . ولو دفع إليه شيئاً بقصد القربة ، وعلم من شرارة نفسه أنّه يجور في الحكم بسببه ; وجب ردّه . ( الخامس : ما يجب على الإنسان فعله ) وجوباً مطلقاً ، أو مشروطاً بغير العوض وقد تحقق شرطه ، لتعلّق ملك أو حقّ مخلوقي أو خالقي ( تحرم الأُجرة ) والجعل ، وسائر الأعواض ( عليه ) عينيّاً كان كصلاة الفريضة وصوم شهر رمضان ، أو كفائيّاً ( كتغسيل الموتى وتكفينهم ) وتحنيطهم والصلاة عليهم ، وحفر قبورهم ( ودفنهم ) وحملهم إلى محالّها ، ونحوها ، من الأعمال اللاّزمة التي لم تتعلّق بالمال ، أصلياً كما مرّ ، أو عارضياً بنذر أو عهد ونحوهما ، لا لمنافاة القربة فيما يشترط بها ، فيقتصر عليه ، كما ظُنّ [1] ; لأنّ تضاعف الوجوب يؤكّدها كما سيجيء تحقيقه ، بل لأنّ المملوك والمستَحَق لا يُمْلَك ولا يُسْتَحَق ثانياً [2] ، ولأنّ الإجارة لو تعلّقت
[1] انظر : إيضاح الفوائد : 2 / 264 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 90 ، و : رياض المسائل : 8 / 180 . [2] نقل الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 2 / 130 ، عبارة الشارح هذه ، ثمّ قال : « توضيحه : أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ، ممّا يملكه المؤجر ، حتى يملّكه المستأجر في مقابل تمليكه المال إياه ، فإذا فُرض العمل واجباً لله ; ليس للمكلف تركه ، فيصير نظير العمل المملوك للغير ، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس إلاّ لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل ومملوكاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل ، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى ، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير ، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل ، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحيّ ، فلا يستحقّها غيره ثانياً » . ثمّ قال : « ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه لا يخلو عن الخدشة ، لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل ، وبين استحقاق المستأجر له ، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقه » .