البذل ولو على خصوص الحقّ ، بل هو البذل على الباطل ، أو على الحكم له ، حقّاً أو باطلاً ، مع التسمية و [1] بدونها . أمّا ما كان بصورة الإجارة على أصل القضاء أو على خصوص الحقّ فيه فسيجيء الكلام فيه . وعلى تحريمه إجماع المسلمين [2] ، بل الملّيين ، وفي بعض الأخبار أنّه « سحت » [3] وفي بعض آخر : « كفر بالله العظيم » [4] وفي بعضها : « لعن الله الراشي والمرتشي » [5] . ودفعه حرام ، كأخذه ; لما ذكر ، مع كونه إعانة على الإثم ، وترغيباً على المعصية . ولو توقّف الوصول إلى الحقّ على البذل جاز لا على وجه الرشوة كما سيجيء ، كما يجوز إلى العشّار والسارق والظالم لحفظ النفس أو المال . والرائش - وهو : الساعي بينهما [6] - شريك في الإثم ، لتقويته أمر المعصية ومساعدته عليها ، كالآمر بالمنكر .
[1] جاء في الطائفة الثانية من النسخ العطف ب ( أو ) . [2] جامع المقاصد : 4 / 35 . [3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب [5] من أبواب ما يكتسب به / الحديث [4] و ( 5 ) و ( 9 ) و ( 15 ) ، ونفس المصدر / كتاب القضاء / الباب ( 8 ) من أبواب آداب القاضي / الحديث ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) . ( 4 ) نفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 12 ) و ( 16 ) ، ونفس المصدر / كتاب القضاء الباب ( 8 ) من أبواب آداب القاضي / الحديث ( 3 ) و ( 8 ) . ( 5 ) مستدرك الوسائل : 17 / 355 - كتاب القضاء / الباب ( 8 ) من أبواب آداب القاضي / الحديث ( 8 ) . [6] قال ابن الأثير ، في : النهاية : 2 / 226 : « الرائش الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا » .