responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 209


ورواياته [1] وإجماعاته [2] ، وفي بعضها التشديد التام الدالّ على أنّه مخرج عن الإسلام [3] .
ويلحقه في الحكم مَن لم يكن الغشّ من فعله لكنّه أخفاه حين نقله .
ومَن لم يعلم به ، أو علمه وأخبر به ; فلا تحريم عليه . ويبقى التردد في الصحّة والفساد بالنسبة إليه ، واسمه ، أو حكمه ، مقصور على حصوله فيّما فيه خفاء ( كمزج اللّبن ) أو بعض المياه المضافة أو المائعات ونحوها ( بالماء ) ونحوه .
وأمّا ما ليس فيه خفاء فلا بأس به عند جمهور العلماء [4] ، ووجود الخلاف على وجه الندرة [5] لا يلتفت إليه في مقابلة مستفيض الشهرة ، وفي



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / أحاديث الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به .
[2] فقد قال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1012 ط حجرية : « الغش بما يخفى حرام بلا خلاف » . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 193 : « ثمّ إنّه مع خفاء الغش فقد عرفت أنّه لا خلاف في التحريم » .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) .
[4] منهم المحقق الثاني في : جامع المقاصد : 4 / 25 ، والشهيد الثاني في : مسالك الافهام : 3 / 129 ، والسبزواري في : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية ، والمحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 190 ، وقال الأخير : « أمّا لو غش بما لا يخفى ، كالتراب يجعله في الحنطة ، والردي منها بالجيّد ; فظاهر الأصحاب عدم التحريم ، وإن كان مكروهاً » .
[5] قال الشيخ المفيد في المقنعة : 590 : « والغش في كل متجر وصناعة حرام » . وقال الشيخ الطوسي في النهاية : 365 : « وكلّ شيء غٌشّ فيه فالتجارة فيه والتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك ; حرام محظور » . وقال ابن إدريس في : السرائر : 2 / 216 : « ويحرم . . . والغش في جميع الأشياء » وظاهر إطلاق عباراتهم عدم اختصاص حرمة الغش بما يخفى ، فعُدّوا مخالفين في المسألة .

209

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست