responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 199


البأس عن غنائهن ولا عن أجره . على أنّ نفي البأس عن أجرة يشكل التعلّق به في إباحته ( في العرس ) كما ذهب إليه جمع كثير [1] حتى ظُنّ أنّه المشهور [2] وهو المتعلّق بالنكاح ولو بالمنقطع دون ملك اليمين ، اقتصاراً على محلّ اليقين ، ودون الختان وغيره من أسباب الفَرح ، مع الاقتصار على المعتاد أو الأقلّ منه ( إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ) اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف العمومات من الكتاب والسنّة والإجماعات [3] ( و ) لتقييد الرخصة في الصحيح [4] بالتي ( لم يدخل الرجال عليها ) [5] . وفيه ظهور - لا يخلو من قصور - في اعتبار القيدين السابقين . وقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا ينبغي صدور الاستثناء من أهل النظر ، كيف لا ؟ وتحريم الغناء



[1] كالشيخ الطوسي ، في : النهاية : 367 ، والمحقق ، في : المختصر النافع : 116 - 117 والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 19 ، و : تحرير الأحكام : 2 / 259 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 140 ، و : الكتاب ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 162 درس ] 231 [ ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 126 - 127 ، والسبزواري ، في : كفاية الأحكام : 86 ط حجرية ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 116 ، كما يظهر من المحقق الكركي الميل إليه في : جامع المقاصد : 4 / 23 - 24 .
[2] الحدائق الناضرة : 18 / 115 - 116 .
[3] تقدمت الإشارة إليها في الهامش ( 1 ) و ( 2 ) من ص ( 81 ) .
[4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 15 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) .
[5] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 24 : « والمراد من عدم دخول الرجال عليها عدم سماعهم صوتها - للقطع بالتحريم - وإنْ لم يدخلوا عليها ، وذلك إذا كانوا أجانب . ويحتمل العموم لإطلاق النصّ » . ومثله ذكر الشهيد الثاني ، في مسالك الافهام : 3 / 126 ، فإنّه استبدل التقييد بعدم دخول الرجال عليها بقوله : « ولم تسمع صوتها الأجانب من الرجال » .

199

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست