إجارة السفن والمساكن للمحرّمات بيع العنب ليعلم خمراً بيع الخشب ليعمل صنماً كراهة بيعهما على من يعمله من غير شرط وظاهر الأخبار [1] . ومع عدم قيام الحرب : لا يحرم إلاّ مع القصد أو الشرط . ويفسد لو كان أحد المتعاملين مسلماً أو كافراً غير مستحلّ . ولو كانا مستحلّين لم تبعد الصحّة . وفي حكم ذلك بناء القناطر ، وإصلاح الطريق الموصل إلى المسلمين ، وتهيأة الدواب وأسباب السفر ، والسعي في تقويتهم بقلم أو شعر أو استمالة الخلق ، إلى غير ذلك . ولو حصلت المعاملة لجهل بالحال ، أو تقيّة ; فسدت أيضاً . ولو زعم موضوع الحرام ، والواقع خلافه ; صحّت وإنْ كان عاصياً . وليس الحكم هنا معلولاً لمظنّة ترتّب الحرام ، إذ لا تصلح للعلّية ; بل لقيام الحجّة على خصوصه . ولا فرق في جهة الحرام بين الأصلية الوضعية والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة في النيّة ولو مع ندرتها . ( و ) من هذا القسم ( إجازة السفن والمساكن ) والمراكب وغيرها ( للمحرّمات ، وبيع العنب ) أو غيره ( ليعمل ) حراماً : ( خمراً ) أو غيره ( والخشب ) أو غيره ( ليعمل صنماً ) أو صليباً أو آلة لهو أو نحوها . ( ويكره ) إجارتها لمن يحمل أو يضع فيها أو عليها شيئاً من المحرّمات لا بقصد الصرف في الوجه الحرام ، و ( بيعهما على من يعمله [2]
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و [2] و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . مضافاً إلى عموم رواية تحف العقول ، وفقه الرضا ، ودعائم الاسلام ، المتقدّمة في الهامش ( 4 ) من ص ( 27 ) . ( 2 ) كذا في النسخ . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 18 ، في بيان مرجع الضمير : « أي : على مَن يعمل كلاًّ من الخمر والصنم » . ولكن في النسخة المطبوعة حجرياً من الكتاب ( قواعد الأحكام ) : 1 / 120 ، والنسخة المطبوعة حديثاً بتحقيق مؤسسة جماعة المدرسين بقم : 2 / 7 ، والنسخة المحققة في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) بقم - تحت الطبع - ما يلي : « يعملهما » . ومثلها جاءَت عبارة الماتن ، في كتابه : إرشاد الأذهان : 1 / 357 .