وهل هو محرّم لذاته ، فيبقى حكمه وإنْ زالت صفته ، أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني . وحيث حرم ; حرم الاكتساب به ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » [1] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله اليهود حُرَّمت عليهم الشحوم فباعوها » [2] . وفيه نظر ، إذْ ليس المراد منهما أنّ ما حرم منه جهة حرم بيعه من كلّ