responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 98


كتاب المتاجر
( كتاب المتاجر ) [1] أي : التجارات بالمعنى المصدري . وتَرَكَ التعبير بها - كما في اللّمعة [2] ، خلافاً للشرائع [3] - لظهورها في غير المراد [4] . وهو الصناعات الداخلة في الملكات ، أو محالّها ، لقيام احتمال المصدر الميمي واسم المكان في مفردها - ولكلّ منهما ما يوافقه من الأقسام الآتية - أو هما معاً من باب عموم الاشتراك ، أو غيره ; ليصحّ التعلّق بالقسمين من دون اعتبار



[1] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 5 : « هي جمع متجر ، هو : إمّا مصدر ميمي بمعنى التجارة كالمقتل بمعنى القتل ، أو اسم موضع وهي الأعيان التي يكتسب بها ، والأوّل أليق بمقصود الفن ، فإنّ الفقه باحث عن فعل المكلّف ، فالمناسب أن يكون موضوع أبوابه بعض موضوعه ، والأعيان هي متعلقات فعل المكلّف » .
[2] اللّمعة الدمشقية : 103 ، حيث ترك الشهيد الأوّل أيضاً التعبير بالتجارة ، وجعل العنوان : ( كتاب المتاجر ) .
[3] شرائع الاسلام : 2 / 7 ، فقد عنونه ب‌ ( كتاب التجارة ) .
[4] قال الزمخشري ، في : الكشّاف : 3 / 242 في تفسير الآية ( 37 ) من سورة النور : « التجارة : صناعة التاجر ، وهو الذي يبيع ويشتري للربح » ، وقال الراغب ، في : المفردات في غريب القرآن : 73 : « قال ابن الأعرابي : فلان تاجر بكذا ، أي : حاذق به ، عارف الوجه المكتَسَبَ منه » . ولكن قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 4 : « ومن لحظ كلام المفسرين - ما عدا الزمخشري - وكلام أصحاب آيات فقه القرآن ، وكلام الفقهاء ، وكلام أكثر أهل اللغة ; عرف أنّهم لم يتعرضوا إلاّ للمعنى المصدري ، ولم يلتفتوا إلى معنى الحرفة أصلاً - نعم قد يراد في مقامات آخر لمكان ظاهر اللفظ - فقول الأُستاذ أدام الله حراسته ] يعني به الشارح [ : إنّ التجارة ظاهرة في غير المراد ، وهو الصناعات الداخلة في الملكات فلذلك ترك المصنّف ] أي العلاّمة [ ( رحمه الله ) التعبير بها في المقام ; كأنّه لم يصادف محزّه ، مع أنّه بعد ذلك اعترف بأنّ أظهر أفرادها المعاوضة لطلب الربح ، وأنّه ظاهر العرف واللغة ، فتأمّل » .

98

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست