responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 403


النهي عن بيع عسيب الفحل
البعير بما [1] في بطن الناقة [2] .
( وعن بيع عسيب الفحل [3] وهو ) كما في مجمع البحرين [4] ( نطفته ) وظاهر الأكثر [5] أنّه العَسْب . ويطلق على نفس الماء ، وعلى الضراب ، وعلى إعطاء الكراء عليه ، وعلى النسل والولد [6] .



[1] كذا الصواب . وفي جميع النسخ ( مع ما ) . وهو خطأ ، لأنّ بيع ما في بطن الناقة مع الضميمة جائز ، وغير منهي عنه ، وليس من المجْر .
[2] أي : أن يجعل ما في بطن الناقة ثمناً . وقد ذكر هذا المعنى الشيخ الصدوق ظاهراً ، كما في ذيل الحديث ( 2 ) من / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، وورد أيضاً في : الصحاح : 1 / 653 ، و : لسان العرب : 13 / 29 ( منسوباً إلى القيل ) ، و : المصباح المنير : 2 / 564 ، و : القاموس المحيط : 608 ، و : مجمع البحرين : 3 / 479 . وقد اقتصر في الصحاح والأخير على ذكر هذا المعنى .
[3] في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) ، عن : الفقيه ، للشيخ الصدوق : « محمد بن علي بن الحسين ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل . وهو أجر الضراب » . وجاء تعريف العسيب بأنّه الكراء والأُجرة على ضراب الفحل في : الصحاح : 1 / 192 ، و : مجمع البحرين : 2 / 121 . وعلى هذا تكون المسألة من مسائل الإجارة لا البيع . ولكن تفسير العسيب بالنطفة - كما فعله الماتن - يدخلها في مسائل البيع . وللماتن تأويل في ذلك ذكره في : نهاية الإحكام : 2 / 509 .
[4] نفس الموضع المشار إليه في الهامش السابق ، أي : 2 / 121 ، فهو المنفرد من بين اللغويين بتفسير العسيب بالنطفة ، بعد أن فسّرها بالأُجرة .
[5] ك‌ : النهاية لابن الأثير : 3 / 234 ، و : لسان العرب : 9 / 197 ، و : المصباح المنير : 2 / 409 ، و : القاموس المحيط : 147 . فهو على وزن فلس ، لا على وزن فعيل .
[6] كما في : القاموس المحيط : 147 .

403

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست