responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 391


ما يتبع ذلك من مكروهات
الكراهة بالالتماس وجه قويّ . ويعمّ الحكم سائر المعاملات .
ويتبعها مكروهات كثيرة [1] :
منها : أخذ الوكيل لنفسه مطلقاً مع الإذن ، لموضع التهمة ، والوليّ في موضعها [2] .
ومنها : تعاطي المعاملات أو الصناعات الدنيّة [3] ، ما لم تؤدّ إلى الشهرة المنافية للمروّة فتحرم . وعن الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء ممّا يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس » [4] .
ومنها : المداقّة في المعاملة على الحجّ ، والكفن ، والأُضحية ، والنسمة [5] . وقد يلحق بها أمثالها .
ومنها : سلوك طريق لا يتمكّن فيه أو في غايته من بعض العبادات أو



[1] نذكّر بما تقدم من الشارح في ص ( 297 ) من أنّ مبناه : « الاكتفاء بقول بعض الفقهاء في إثبات الآداب » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 19 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] و
[4] و
[5] و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 3 ) استدل الماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1021 ط حجرية ، لذلك بوجوه اعتبارية وبروايات عاميّة ، فراجع . ويمكن الاستدلال له بالحديث ( 3 ) من / الباب ( 25 ) من أبواب مقدّمات التجارة ، والحديث ( 1 ) من / الباب ( 23 ) من أبواب ما يكتسب به ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 20 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 5 ) . ( 5 ) نفس المصدر / الباب ( 46 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) .

391

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست