الحادي عشر : حكم أخذ الرجل من مال ولده من غير طلب كانوا متبرّعين . ومع الطلب ; الأُجرة عليه ، إلاّ إذا قامت قرينة إرادة التبرّع ، كما في هذه الأوقات في أكثر المحالّ . وقد يُراد بالبذرقة ظاهرها ، وهم : حفّاظ القوافل [1] . والأوّل أنسب بالمقام [2] . ( الحادي عشر : يحرم على الرجل ) إنْ كان أباً وإنْ علا ( أن يأخذ من مال ولده البالغ ) الذي لا ولاية له عليه وإنْ سفل ( شيئاً ) من غير المستثنى بالآية [3] ، ودليل المارّة لو قلنا به ، ونحوهما ( إلاّ بإذنه ) الحاليّة أو المقاليّة ( إلاّ مع الضرورة المخوف معها التلف ) المبيحة لأخذ مال الغير من غير إذنه ; للأصل ، وقضاء العقل ، والنقل ، من كتاب [4] وسنّة [5] وإجماع محصّل ومنقول [6] ، بحرمة التصرّف بمال الغير ،
[1] قال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 1118 : « البَذْرَقَة - بالذال المعجمة والمهملة - : الخُفارة . و : المبذرِق : الخفير » . وقال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 5 / 137 : « البدرقة : هي الجماعة التي تتقدّم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو . وهي مولّدة ; قاله في : المُغْرِب » . [2] كأنّه تعريض بالمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 47 ، حيث فسّرها بالمعنى الثاني . [3] أي : آية الأكل من البيوت ، وهي الآية : 61 / النور ، وهي وإن لم يرد فيها ذكر الولد لكن قيل : إنّه المراد ب « ما ملكتم مفاتحه » مبالغة في أولوية الأب ، راجع : مسالك الافهام : 12 / 98 ، أو يقال بدلالتها عليه بالأولوية ، كما في : مستند الشيعة : 15 / 45 . [4] قال تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) : 29 / النساء . [5] راجع ما تقدم في الهامش [6] من ص ( 360 ) . ( 6 ) الناقل لهذا الإجماع كثير ، منهم : الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 168 مسألة ( 275 ) . ونقل ذلك عنه على وجه التأييد ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 275 . ومنهم الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 523 ، والسبزواري ، في : كفاية الأحكام : 253 ط حجرية .