responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 365


وللإجماع بقسميه هنا [1] - وندرة المخالف [2] مع مسبوقيته به وملحوقيته له ; لا تنافيه - وللأخبار في الباب [3] ، فلا وجه للقول بالجواز مطلقاً [4] ، أو في خصوص حجّ الإسلام [5] ، أو وطء الجارية [6] . والأخبار في المقامات



[1] أمّا المنقول : فما حكاه المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 279 ، عن الماتن أنّه : « قال في : المنتهى : ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه ولا مع انفاق الولد عليه بالاتفاق ، لأنّ الأصل عصمة مال الغير . انتهى » . ولم تتضمن الطبعة الحجرية من : منتهى المطلب : 2 / 1028 ، كلمة ( بالاتفاق ) ، ولا ضير في ذلك فإنّها نسخة كثيرة الغلط . ولكن المهم في المقام أنّ المحدّث البحراني حكى هذه العبارة للاستدلال بها على اتفاق الفقهاء على الحكم المذكور في غير مسألتي الحج ووطء الجارية . نعم استظهر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 77 ، تحقق الإجماع على المنع من تصرف الوالد في مال ولده حتى للحجّ .
[2] لاحظ ما يأتي في الهوامش :
[4] و
[5] و
[6] .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 8 ) . ( 4 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق ، في : المقنع : 371 ، وأبوه في الرسالة . حكى ذلك عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 32 . ( 5 ) ذهب إليه الشيخ المفيد ( حكى ذلك عنه : الشيخ الطوسي ، في : التهذيب : 5 / 15 ، والسيد محمّد العاملي ، في : مدارك الأحكام : 7 / 52 ) ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 204 ، و : 360 ، و : المبسوط : 1 / 299 ، و : الخلاف : 2 / 250 مسألة ( 8 ) ، مدعياً الإجماع عليه في الأخير ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب : 1 / 349 . وذكر ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 207 ، أنّ الشيخ رجع عن هذا القول في كتاب : الاستبصار ، في الجزء الثالث . ( 6 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق ( حكاه عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 33 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 169 درس 233 ) ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 360 . وذكر ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 209 ، أنّ الشيخ رجع في استبصاره عن إطلاق هذا القول وقيّده بأن تكون للولد الصغير . ثم قال : وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع .

365

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست