العاشر : حلّية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأُجرة البذرقة السور والباب [1] ، ينافيه ما في بعض روايات الباب [2] ، ولا محيص عن القول به . ولا يجوز له أنْ يهب مارّاً ولا غيره ، أو يجعله نائباً عنه . وما أكلته المارّة حين تعلّق الزكاة أو الخمس جار على الجميع ، فلا شيء للفقراء على المالك . وليس حقّ المارّة ممّا يجوز نقله بصلح أو غيره . ولو استناب أحداً في التناول له جاز [3] . ( ولو أذن المالك مطلقاً ) لكلّ أحد من غير تعيين ولو مع فقد الشروط ( جاز ) إجماعاً [4] . ( العاشر : يحلّ ثمن الكفن ) واجبه وندبه ، إذْ لا يجب بذله للميت حيث لا يكون له شيء ، كغيره من الأُمور الماليّة ( و ) مثله ( ماء تغسيل الميت ) من الواجب والندب وسدره وكافوره ، وأُجرة العمل غير الواجب كالتكفين بالقطع المسنونة ، وحفر القبر زائداً على الواجب ( وأُجرة ) عمل ( البَذْرَقَةِ ) - بالذال المعجمة - المشيعيّن له إلى قبره الزائدين على ما يتوقّف عليهم نقله الواجب ، أو خَصوص المتقدّمين عليه [5] . فإنْ عملوا
[1] اشترط ذلك المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 225 ، حيث قال : « وينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا الباب ، فلا يفتح الباب ولا يدخل السور بغير الإذن ، ويؤيّده عدم دخول البيت إلاّ مع الإذن » . [2] أمّا ما ينافي شرط عدم العلم أو الظن بالكراهة فقد تقدم في الهامش رقم [4] من الصفحة السابقة . وأمّا ما ينافي شرط عدم السور والباب فهو الحديث [5] من أحاديث / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، بل الحديث ( 12 ) منه ، الدّال على عدم احترام الحيطان والجدران عند بلوغ الثمرة . [3] ورد في اثنتين من النسخ زيادة : ( على إشكال ) في هذا الموضع . ووردت هذه الزيادة أيضاً في حكاية العبارة في : جواهر الكلام : 24 / 135 ، إلاّ أنّ صاحب الجواهر ضعّف هذا الاستشكال من الشارح . ( 4 ) وقد ادعى الإجماع - قبله - الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 528 . ( 5 ) استبعد السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 127 ، كون المراد بالبذرقة هذا المعنى .