responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 352


حكم الأجير المطلق
والظلم بالاستيفاء من مال الغير ومنفعته ، أو استعماله جوارح تعلّق بها حقّ الأوّل تعلّق الرهانة ، وللإجماع محصّلاً ومنقولاً [1] ، والأخبار في بعض الموارد [2] وتعمّ بتنقيح المناط ، فليس طريق المسألة مقصوراً على مسألة النهي عن الضدّ الخاصّ [3] حتى يختصّ فساد العبادة لغير الأوّل بصورة العلم والعمد . ( ويجوز للمطلق ) منه ، ونحوه قبل التضيّق ، إذْ لا منافاة حيث لا يزاحم ما يلزم بتركه الإهمال ، لعدم البناء على الفور ، بل ولا المباشرة في مطلقات الإجارات من العبادات وغيرها . وتنزيل الإطلاق على الحلول مسلّم ، لكن بمعنى جواز الفعل لا فوريّته ، على أنّ حلول كلّ شيء بالنسبة إلى حاله ، مع أنّ القرينة القاطعة شاهدة على إرادة التوسعة ، فلا فرق بين أن يعيّن له وقتاً غير ما عيّن للأوّل ، أو يطلق فيتقيّد بغير ذلك الوقت . ودعوى فهم الفوريّة أو المباشرة عند الإطلاق في خصوص العبادات أو مطلقاً [4] ;



[1] هو ظاهر كلام السيد المرتضى ، في : الانتصار : 466 مسألة ] 263 [ . وحكاه صريحاً السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 288 - 289 ، والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 ، والسيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 10 / 49 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الإجارة / الباب ( 9 ) منه / الحديث ( 1 ) ، وفيه : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » ، فإنّه يدل بمفهومه على البأس بدون الإذن ، فيمكن حمله على التحريم مع كونه أجيراً خاصّاً . ذكر ذلك المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 ، لكن عقّبه بالأمر بالتأمل . وناقش السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 10 / 49 ، في كلا الحملين ، لكن ردّه السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 7 / 173 .
[3] تعريض بالشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 5 / 192 .
[4] المدعي ذلك الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته ، حكى ذلك عنه الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 2 / 175 ، و : 5 / 192 .

352

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست