responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 347


السابع : حكم المال الحلال المختلط بالحرام
ومَنْ دُعِيَ سلطاناً بلا شوكة ، كبعض سلاطين الهند ; لا يدخل تحت الحكم ، ولا مدخل للنسب .
والأقوى عدم سقوط حقّ الزكاة لو أخذها [1] ، لكنّه يحتسب ما بقي بعد أخذها ، فيزكّى وإنْ نقص عن النصاب بعده .
( السابع : إذا امتزج ) مزج الأجزاء ، أو اختلط خلط الأفراد ( الحلال ) من المال الطلق ( بالحرام ) كذلك مع قابليته لتملّكه ( ولا يتميّز ) أصلاً [2] وجب عليه أنْ ( يصالح ) مَن يعرف من ( أربابه ) كلاًّ أو بعضاً ، بما يرتضونه ، مع عدم الإجحاف ، فإنْ طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً [3] ، لوجوب التخلّص منه . وإعطاء جميع المحتمل [4] ، لتحصيل يقين البراءَة ; إجحاف وإضرار . والاقتصار في الردّ على المتيقّن [5] - وإنْ وافق الأصل -



[1] المسألة ذات وجهين ، انظرهما في : جامع المقاصد : 4 / 45 - 46 ، و : مسالك الافهام : 3 / 143 ، بل ذات قولين ، فراجع : رياض المسائل : 8 / 199 - 200 .
[2] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 120 : « قد ذكر الأكثر في المقام أربع صور . الأُولى : ما ذكره المصنّف . الثانية : ما سيذكره ، وهي : ما يكون قدر الحرام ومستحقّه مجهولين . الثالثة : أن يكونا معلومين . الرابعة : أن يعلم القدر دون المالك مع عدم التمييز » .
[3] كما ذهب إليه الماتن ، في : إرشاد الأذهان : 1 / 292 . وعلّق المقدس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 322 ، على ذلك بقوله : « والظاهر أنّ الصلح مثال ويصحّ غيره ، والغرض تحصيل رضاه والخروج من حقّه » .
[4] وهو الموافق للاحتياط كما في : مدارك الأحكام : 5 / 388 ، وللاحتياط التام ، كما في : الحدائق الناضرة : 12 / 366 .
[5] وهو ما احتمله السيد محمد الموسوي العاملي ، في : مدارك الأحكام : 5 / 388 ، والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 321 ، والسبزواري ، في : كفاية الأحكام : 43 ط حجرية ، والسيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 5 / 239 .

347

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست