responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 330


الخامس : حكم الولاية من قبل الإمام العادل
وجه قويّ ، أو جائز على احتمال [1] . وفي بقاء الأعواض على ملكه ، فله الرجوع عليها ، أو لا ; بحثٌ .
( فإنْ لم يعلم ) أو يظنّ الظنّ المعتبر ( قصد الإباحة ) من المالك في شيء من الأكل أو النقل أو الجمع أو النهب أو غيرها من التصرّفات ( حرم ) للأُصول العقلية ، والشرعية المستفادة من الكتاب [2] والسنّة [3] ، والإجماع ، بل الضرورة الدالّة على تحريم التصرّف بمال المسلم بغير إذن منه [4] ، أو ممّن له عليه الولاية شرعاً ، معلومة عند المتصرّف .
( الخامس : الولاية ) عامّة لقضاء أو تدبير نظام أو سياسة أو نحوها ، أو خاصّة لوصاية على طفل أو مجنون ، أو قيمومة على مال غائب أو شبهها - والأليق في المقام الأوّل من القسمين - ( من قِبَل ) الإمام أو مطلق الفقيه ( العادل ) - والأوّل أوفق - جائزة بلا خلاف ، بل ( مستحبة ) في نفسها مع عدم الموجب أو قيام الغير ، أو من جهة طلبها ، أو خصوصيتها وإنْ وجبت كفاية . ( وقد تجب ) عيناً ( إنْ ألزم ) الإمام . واحتمال الأعمّ منه له وجه . وله العزل لأنّه مفترض الطاعة ، ولغيره مع خوف الفساد على المنصوب عليهم ، ومع مراعاة الأصلح إشكال ، وبدونهما يقوى المنع . ( أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الواجبين عليه عيناً ، أو القيام بواجب آخر كذلك ( إليها ) .



[1] في الطائفة الثانية من النسخ : ( بعقد لازم أو جائز في وجه قوي ) .
[2] كقوله تعالى : ( يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض منكم ) : النساء / 29 .
[3] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . إضافة إلى النصّ الخاص الوارد في المقام : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 36 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث
[4] . ( 4 ) يرد عليه أنّ المناط بحسب الأدلّة الرضا وطيب النفس ، ولا موضوعية للإذن .

330

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست