responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 323


الثالث : حكم ما لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم
( في قبيل ) [1] أو مَن يضاف إلى القبيل ، معبّراً عنه بالاسم أو بالوصف ، مع التحلية باللاّم وبدونها ، محصور أو غير محصور ( وكان منهم ) مندرجاً تحت الاسم أو الوصف فأولاد البنات لا يدخلون في الطائفة ، معلوم الاندراج فلا نصيب للخنثى المشكل فيما تعلّق بأحد الصنفين ( فإنْ عيّن ) شيئاً ولو بالقرائن الخارجيّة ( اقتصر عليه ) ولم تجز له المخالفة ، لتسلّط المالك على ماله [2] ، وعدم إباحته إلاّ بطيب نفسه عقلاً وسمعاً [3] ، وللخبر [4] ، والإجماع محصّلاً ومنقولاً [5] . ( فإنْ خالف ) وتلف في يد قابضه ( ضمن ) ولا رجوع له عليه مع جهله وإنْ رجع المالك عليه . ولو رجع المالك على القابض الجاهل رجع على الدافع حيث كان غارّاً له .
وإنْ عمّم صريحاً ; جاز له الأخذ .
( وإن أطلق ) آتياً بأيّ صيغة كانت من الصيغ السابقة ، متعلّقة بأيّ موضوع كان من الموضوعات المتقدّمة ، بأيّ نحو اتفق ، على نحو ما سبق ( فالأقرب تحريم أخذه منه ) وفاقاً لكثير من الأصحاب من القدماء



[1] زاد في بعض النسخ هنا : ( كالفقراء والعلماء مثلاً ) .
[2] فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » : بحار الأنوار : 2 / 272 ح 6 ، عن : غوالي اللآلي : 1 / 222 ح 99 .
[3] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
[4] ذيل الحديث ( 3 ) من / الباب ( 40 ) من أبواب المستحقين للزكاة / كتاب الزكاة / وسائل الشيعة . ويدل عليه أيضاً بالأولوية الحديث ( 3 ) من / الباب ( 84 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
[5] الحدائق الناضرة : 18 / 237 ، و : رياض المسائل : 8 / 204 .

323

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست