اشتراط الحرمة بالمدّة المشهور والحقّ المنصور . ( وقيل ) في بعض الكتب لبعض القدماء [1] : حدّه ( أنْ يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين في الرخص ) استناداً إلى بعض الروايات [2] الضعيفة في ذاتها ، ولمخالفتها الشهرة ، بل الإجماع المحصّل السابق على القائلين بذلك اللاّحق لهم مع كونهم معلومي النَسَب ، والإجماع المنقول عن جماعة [3] ، المعارضة بالأخبار الكثيرة المعتبرة [4] ; فلزم إمّا تأويلها بتنزيلها على حصول الحاجة ; جمعاً بين الأخبار المختلفة [5] - كما صنعه بعض أصحابنا [6] في الجمع بين كلام الأصحاب - أو اطّراحها . وعلى ما ذكرنا من الكراهة يسهل الخطب . وتنزيل الأخبار على اختلاف الشدّة
[1] القائل الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 374 - 375 ، والقاضي ابن البرّاج ( حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 40 ) ، وابن حمزة ، في الوسيلة : 260 . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و [6] ، و : مستدرك الوسائل / كتاب التجارة / الباب ( 21 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) . [3] على أنّ المناط الحاجة لا المدّة ، المستفاد من دعواهم الإجماع على إجبار المحتكر على البيع عند الحاجة إليه ، كما في : المهذّب البارع : 2 / 370 ، وغيره ، كما سيأتي في الهامش ( 2 ) من الصفحة اللاحقة . [4] انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) ، والباب ( 28 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ، والباب ( 29 ) منها / الحديث ( 1 ) . ووجه المعارضة ظهورها في أنّ حدّ الاحتكار وغايته احتياج الناس . [5] أي : جمعاً بينها وبين الأخبار المحدّدة باحتياج الناس ، المشار إليها في الهامش السابق . ( 6 ) وهو الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، حيث قال : « والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص » .