الثاني : حرمة الاحتكار ( الثاني : يحرم ) عقلاً ونقلاً [1] ( الاحتكار ) بالمعنى الأعمّ [2] - ولو مجازاً - وهو : حبس كلّ ما يحتاجه أرباب النفوس المحترمة ويضطرون إليه ، ولا مندوحة لهم عنه ، من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها . ولا يقيّد هذا بزمان دون زمان ، ولا بأعيان دون أعيان ، ولا انتقال بعقد ، ولا تحديد بحدّ ; إذْ المدار على حصول الاضطرار . ويسعّر عليه بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحدّ في الثمن . ومع عدم الحاجة ووفور الأشياء ; يحرم مع قصد الإضرار بحصول الغلاء . ولو قصده مع عدم قصد الإضرار به ; قام احتمال التحريم أيضاً . وبدون القصد ; على الإباحة أو الرجحان الذاتي في التجارة . وأمّا مع الحاجة وعدم الاضطرار ; فيحرم الاحتكار بالمعنى الآتي في متعلّقات خاصّة ، وأحوال معيّنة ، يجيء بيانها . ( على رأي ) [3] راجح على
[1] سيأتي ذكر الروايات فيه . [2] لأنّ الاحتكار عند اللغويين أضيق دائرة من ذلك ، ففي : الصحاح : 1 / 524 ، و : النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 417 ، و : المصباح المنير : 1 / 145 ، و : مجمع البحرين : 3 / 275 ، أنّ الاحتكار حبس الطعام لانتظار الغلاء . ولم يحصره الفيروزآبادي بالطعام ، إذ قال ، في : القاموس : 484 : « الحكر - بالتحريك - ما احتكر ، أي احتبس انتظاراً لغلائه » . [3] ذهب إليه الشيخ الصدوق ، في : المقنع : 372 ، وأبو الصلاح الحلبي ، في : الكافي : 360 ( ولكنه عدّه في المكروهات في ص : 281 ) ، والشيخ الطوسي ، في : الاستبصار : 3 / 115 ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب : 1 / 346 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 238 ، والماتن ، في : تحرير الأحكام : 2 / 254 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1006 ط حجرية ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح النافع : 1 / 409 ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 42 ، والشهيد الأوّل ، في الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 40 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 191 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 61 .