responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 309


ثبوت الخيار فيه مع الغبن الفاحش
والعمومات [1] ، والإجماع المنقول [2] .
( و ) لا خيار إلاّ ( مع الغبن ) بحصول التفاوت ( الفاحش ) فإنّه ( يتخيّر المغبون ) [3] من غير تردد ، لقوّة دليله ، ونقل الإجماع عليه فيه [4] ( على الفور على رأي ) يرجح على غيره ، وقد مرّ الكلام فيه [5] .



[1] كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) : المائدة / 1 ، وما دلّ من الروايات على لزوم البيع ووجوبه بالتفرّق ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب الخيار / الحديث ( 1 ) و
[2] و
[3] و
[4] و
[5] و ( 6 ) . ( 2 ) أمّا على الصحة فما ادعاه الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 171 مسألة ( 280 ) . وأمّا على ( اللزوم إلاّ مع الغبن الفاحش ) فسيأتي أنْ لا مخالف إلاّ ما تقدم عن القاضي . ( 3 ) قد يبدو لأوّل وهلة مخالفة الشيخ الطوسي والفاضل الآبي في المقام ، فقد استقرّ الأوّل في : المبسوط : 2 / 159 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 280 ) ، على نفيه ، وقال الثاني ، في : كشف الرموز : 1 / 455 ، بأنّ الوجه ارتفاعه ، بعد أن جعل المسألة ذات قولين . ولكن الحقّ ما قاله السيد العاملي ، في مفتاح الكرامة : 4 / 106 : « وفي : المبسوط ، و : الخلاف ، و : كشف الرموز ، و : إيضاح النافع ، أن لا خيار للمشتري ، ولا ريب أنّهم يقولون به مع الغبن الفاحش ، سواء كان نجش أو لا ، فلا خلاف قطعاً بينهم وبين المصنّف في كتبه حيث أثبته مع الغبن الفاحش ، لأنّ كلامه عائد إلى ما قاله الشيخ ، ولذلك لم يتعرض لذكر الخيار جماعة كالمحقق في كتابيه وغيره . فجعلُ المسألة خلافية في ذلك - كما في : الرياض ، و : المسالك وغيرهما - ممّا لا وجه له » . ( 4 ) أي في الغبن ، وقد ادعى عليه الإجماع السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 224 ، والماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 11 / 68 . ( 5 ) في المسألة السابقة .

309

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست