responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 294


حرمة الأُجرة على تحمّل الشهادة
على مطلق الصلاة [1] ، والظاهر إرادتها ، ولما يظهر من الأخبار [2] من أنّ هذه رتبة الإمام ، وعليه أنْ يجتنب جميع المنفّرات ، ليزيد الاعتماد عليه ، ويحصل الركون إليه ، ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل ، ولتصريح جملة من الأصحاب [3] بذلك من غير نقل خلاف على وجه يؤذن بالإجماع .
( و ) تحمّل ( الشهادة ) مع الحاجة ، لوجوبه كفايةً كما هو ظاهر الأكثر [4] ،



[1] المصدر المذكور / الحديث
[2] ، ونفس المصدر / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 41 ) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما / الحديث ( 6 ) فقرة : « ورأيت الأذان بالأجر ، والصلاة بالأجر » . فالظاهر إرادة الصلاة بالناس والإمامة فيها . ( 2 ) انظر على سبيل المثال : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 26 ) من أبواب صلاة الجماعة / الحديث
[4] و ( 5 ) .
[3] كالشيخ المفيد ، في : المقنعة : 588 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 365 ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب : 1 / 345 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 217 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 11 ، والماتن ههنا . ( 4 ) كالشيخ الطوسي ، في : النهاية : 328 ، و : المبسوط : 8 / 186 ، وابن الجنيد ، ( حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 8 / 508 ) ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 4 / 138 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 502 ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 4 / 442 . وقال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 2 / 123 : « يجب تحمّل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب » .

294

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست