جواز الأُجرة على عقد النكاح والخطبة محلّ آخر طلبه أحد الخصمين ونحو ذلك ، غير أنّه لا يقع إلاّ من السفلة إلاّ مع إلجاء الضرورة . وأمّا ثمن القرطاس وما يصرفه من المال فلا بأس بأخذه . ولو ترافعا عند قاض وتمّ بالحكم [1] ، ورجعا إلى آخر لإحكام الدعوى ; احتمل جواز الأخذ له . ولا بأس بأخذ الخدّام والعمال والمباشرين الأُجرة على عملهم . ويعصي الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين ، إلاّ إذا توقّف تحصيل الحقّ عليه فيجوز ، بخلاف الرشوة ، فإنّها لا تجوز على حال . ولو دفعها العالم بالتحريم مختاراً ; ففي الرجوع بها ، ما مرّ سابقاً . ( ويجوز أخذ الأُجرة ) ونحوها ( على ) إيقاع ( عقد النكاح ) وغيره من العقود والإيقاعات ( والخُطْبَة في الإِملاك ) [2] - ك : غُرْفَه - : الحمد ، والصلاّة ، ونحوهما ، لا - ك : حِسبة - طلب المرأة ، ونحوها من المقدّمات ;
[1] في بعض نسخ الطائفة الثانية : ( الحكم ) . [2] الإملاك - بكسر الهمزة - التزويج . قال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 579 : « مَلَكْتُ امرأةً أملِكُها - من باب ضرب - : تزوجتُها ، وقد يقال : ملكتُ بامرأة ، على لغة من قال : تزوجت بامرأة ، ويتعدّى بالتضعيف والهمزة إلى مفعول آخر ، فيقال : ملّكتُه امرأةً ، و : أملكتُه امرأةً ، وعليه قوله ( عليه السلام ) : ( ملّكتُها بما معك من القرآن ) أي : زوجتكها ، و : كنّا في ( إملاكه ) أي : في نكاحه وتزويجه » .