جواز أخذ الرزق عليهما ما يغني في المنع - وللأخبار الدالّة عليه [1] ، وللإجماعات المنقول بعضها على منع الجعل المخصوص بما كان من المتخاصمين [2] أو الأعمّ [3] ، وبعضها على تحريم الأُجرة [4] . ( ويجوز أخذ الرزق عليهما ) من غير قصد المعاوضة ، مع التعيين [5] وعدمه ، ومع الحاجة وعدمها ( من بيت المال ) أو من الأوقاف أو من متبرّع ، وقبول الهدايا ; للأصل ، والإجماع المنقول [6] .
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب [5] من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 12 ) ، ونفس المصدر / كتاب القضاء / الباب ( 8 ) من أبواب آداب القاضي / الحديث ( 1 ) و ( 5 ) ، و : مستدرك الوسائل : 13 / 69 - كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . ومن الغريب قول السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 98 : « وليس في الباب - أعني الأُجرة والجُعل والرزق - خبر يدلّ على موضوع أو حكم سوى خبر عبد الله بن سنان » . وهو الحديث الثاني ممّا أشرنا إليه . [2] الخلاف : 6 / 233 - 234 مسألة ( 31 ) . [3] المبسوط : 8 / 161 ، ففيه : « وأجاز قوم أخذ الأُجرة على القضاء ، وهو فاسد عندنا » . [4] تحرير الأحكام : 5 / 115 ، و : جامع المقاصد : 4 / 36 . ( 5 ) ويتحقق التعيين بتعيين الإمام ( عليه السلام ) أو بعدم قيام أحد به غيره ، كما صرّح بذلك الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 132 ، و : 13 / 348 . [6] أمّا جواز أخذ الرزق على الأذان : فقد نقل الإجماع عليه الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 3 / 81 ، كما تقدّم ، ونفى عنه الخلاف المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 92 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 215 . وأمّا على القضاء : فقد قال السيد الطباطبائي - المعاصر للشارح - في : رياض المسائل : 8 / 183 : « للإجماع على حلّه » . وقال أيضاً في ص 184 : « بلا خلاف » . ولكنّ الماتن ، في : تحرير الأحكام : 5 / 115 ، جعل معقد الإجماع صورة ما إذا لم يتعيّن عليه القضاء ولم يكن ذا كفاية ، وأفتى بالحرمة في صورة التعيين والكفاية ، بل قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 13 / 348 : « وإن تعيّن عليه بتعيين الإمام أو عدم وجود غيره ففي جواز أخذه منه قولان ، أشهرهما المنع » . وقد قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 122 : « وأمّا القضاء بين الناس فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطراباً شديداً » .