responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 289


حرمة الأُجرة على القضاء
للمصالح من زكاة ونحوها ، أو من متبرّع [1] [2] .
ولو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة [3] فليس فيه بأس ، سواء توقّف أذانه على الأخذ لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو لم يتوقّف ولكن أخذه لأنّه أحد المصارف أو لدفع المتبرّع ; فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس به ، للأصل ، والإجماع المنقول [4] ، وجريان عادة المسلمين ، وتقوية الدين .
ولا بأس بأخذ الأُجرة على ما يستحبّ فيه وليس منه ، كالشهادة بالولاية لعلي ( عليه السلام ) ونحوها .
( و ) تحرم الأُجرة ونحوها من عوض صلح أو جعل أو غيرهما ( على القضاء ) كالإفتاء ، سواء أُخذت من سلطان عادل أو غيره ، من بيت مال أو أوقاف ، أو من المتخاصمين [5] ، مع الحاجة وعدمها ، أو من متبرّع على أيّ نحو كان ; لوجوبه عيناً مع الاتحاد ، وكفايةً مع إمكان قيام الغير - وليس من الواجبات المشروطة كالصنائع النظامية ، مع أنّ في الشكّ في دخولها تحتها



[1] كأنّه اعتراض على القاضي ابن البرّاج ، حيث قال ، في : المهذّب : 1 / 90 - 91 : « ولا يجوز أخذه - أي : المؤذّن - الأُجرة على ذلك ، إلاّ أن يكون من بيت المال » .
[2] استدل الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 2 / 153 ، على ذلك بقوله : « لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره » .
[3] ورد في الطائفة الثانية من النسخ زيادة : « وإنّما يفعل لله تعالى » .
[4] تذكرة الفقهاء : 3 / 81 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 92 .
[5] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 132 : « بل الأخير هو الرشوة ، التي ورد في الخبر أنّها كفر بالله وبرسوله » . ولكن تقدّم من الشارح - في ص 277 - أنَّ بين الرشا والأُجرة والجُعل عموماً من وجه .

289

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست