جواز الأُجرة على المستحب منها بطل عقده . ولو استأجره لعمل تقع النيابة فيه من حجّ ، أو زيارة ، أو أداء مستحبّ ، أو فعل مكروه ، أو مباح ; فلا بأس به . غير أنّ الحقّ أنّ النيابة عن الحيّ في المندوبات لا تدخل في العمومات ; فيقتصر على مورد الدليل . فما ذكره بعضهم [1] حاكماً ، وبعضهم [2] متردداً ، من جواز الاستئجار والمعاوضة على جميع المندوبات عن الحيّ ; خلاف التحقيق . ودعوى عموم الإجارة [3] والنيابة له في محلّ المنع . فقد ظهر من ذلك أنّ المانع الذاتي من المعاوضات جار في الواجبات ، والمحرّمات . وأمّا ما عداها من المندوبات ، والمكروهات ، والمباحات ; فلا مانع لها من جهة الذات . فإنْ كان منعٌ فمن أُمور خارجيات . وهذه المسألة من أُمّهات المسائل ، وينبغي لها استقصاء الفتاوى والدلائل ، غير أنّ صاحب الذهن الوقّاد والفكر النقّاد يجد أنّ ما ذكرناه مع قلّته فوق ما يراد . ( نعم لو أخذ الأُجرة ) أو غيرها من الأعواض ( على المستحبّ منها
[1] لم أجد مصرّحاً بذلك ، نعم يستفاد ذلك من ظاهر كلامهم في مسألة جواز أخذ الأُجرة على ما زاد على الواجب في تجهيز الميّت ، فانظر : إيضاح الفوائد : 1 / 408 ، و : التنقيح الرائع : 2 / 15 ، و : جامع المقاصد : 4 / 35 ، و : مسالك الافهام : 3 / 130 - 131 ، و : الروضة البهيّة : 1 / 273 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 90 - 91 . لكن مع استثناء الصلاة والصوم ، فقد ادعى المحقق الكركي الإجماع على عدم جواز النيابة فيهما إلاّ عن الميّت ، فراجع : جامع المقاصد : 7 / 153 . [2] الظاهر أنّ المراد به المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 . [3] كما في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 .