responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 277


الرشا في الحكم
كتاباً [1] ، وسنّة [2] ، وإجماعاً ; ولدخوله تحت الظلم ، والعدوان ، والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وغير ذلك .
( ويحرم ) أخذ ( الرشا ) جمع الرشوة [3] ; مثلّثة [4] ( في الحكم ) بسببه ( وإنْ حكم على باذله ) فلم يؤثّر بذله ( بحقّ أو باطل ) وليس مطلق الجعل كما في القاموس [5] ، بل بينه وبين الأُجرة والجعل عموم من وجه ، ولا البذل على خصوص الباطل ، كما في النهاية [6] والمجمع [7] ، ولا مطلق



[1] الأعراف / 85 ، و : هود / 84 ، و : الشعراء / 181 - 182 ، و : المطفّفين / 1 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الجهاد / الباب ( 46 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه / الحديث ( 33 ) ، فقد عدّ من الكبائر « البخس في المكيال والميزان » ، ونفس المصدر / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 41 ) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما / الحديث ( 1 ) و ( 2 )
[6] فقرة : « ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان » ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) ، و : مستدرك الوسائل : 12 / 334 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 39 ) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما / الحديث
[5] ، ونفس المصدر : 13 / 249 - كتاب التجارة / الباب
[3] من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) . ( 3 ) قال ابن الأثير ، في : النهاية : 2 / 226 : « الرشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة . وأصله من الرِشا الذي يُتَوصل به إلى الماء » .
[4] القاموس المحيط : 1662 . ( 5 ) نفس المصدر . ( 6 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 226 .
[7] مجمع البحرين : 1 / 184 .

277

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست