responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 269


حكم مَن وجد عنده سرقة
المذهب .
( ولو وجد عنده ) ما ثبت أنّه ( سرقة ) أو غصب ، أو عين مضمونة ( ضمنها ) مع تلفها ، لصاحبها - وإنْ لم يثبت [1] عليه حدّ أو تعزير إلاّ مع ثبوث التقصير - ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية ، فضلاً عمّا قبلها ( إلاّ أنْ يقيم البيّنة ) [2] بوصولها إليه من الغير بوجه لا إقدام فيه على الضمان ، كهبة ونحوها ، أو بوصولها إليه مضمونة عليه بنفسها دون ما يتبعها ، كعارية مضمونة ونحوها [3] ، أو ( بشرائها ) ونقلها بعوض كائناً ما كان ( فيرجع ) عليه مع الجهل في الأوّل بجميع ما غرمه من قيمة العين وغيرها ممّا يترتّب على



[1] في إحدى نسخ الطائفة الأُولى : ( يترتب ) بدل ( يثبت ) .
[2] تعرّض الماتن لذكر هذا الفرع في بقيّة كتبه أيضاً ، فقد ذكره في : تحرير الأحكام : 2 / 262 ، و : نهاية الإحكام : 2 / 473 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 147 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1015 ط حجرية ، و : مختلف الشيعة : 5 / 24 - 25 . ثمّ إنّ لكلّ من المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 - 34 ، والشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 519 ، مطالب مفيدة في شرح عبارة الماتن ههنا . وإيضاحاً للمسألة نذكر كلام الماتن في عرض هذه المسألة ، ملفّقاً من كتابيه : المنتهى ، و : المختلف ، قال ( رحمه الله ) : « قال الشيخ في : النهاية : مَن وجد عنده سرقة ، كان ضامناً لها ، إلاّ أنْ يأتي على شرائها ببيّنة . وعوّل في ذلك على ما رواه أبو عمر السرّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود . وقال ابن إدريس : هو ضامن ، سواء أتى على شرائها ببيّنة أو لا ، بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنّه ضامن ، وهل يرجع على البائع أم لا ؟ فإنْ كان المشتري عالماً بالغصب ، لم يكن له الرجوع ، وإلاّ رجع عليه . أقول : وهذا حسن ، ويحتمل قول الشيخ وجهاً آخر ، وهو : أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه » .
[3] مسالك الافهام : 12 / 156 .

269

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست