responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 261


القيافة
والتلبيس ، إلى غير ذلك .
( والقيافة ) [1] بمعنى الاستناد إلى علامات وتقادير [2] يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض [3] ( حرام ) لصريح نقل الإجماع فيه من بعض [4] ، وظهوره من آخرين [5] ، مع ما فيها من منافاة ما هو ضروري



[1] قال الجوهري ، في : الصحاح : 2 / 1084 : « القائف : الذي يعرف الآثار ، والجمع القَافَةُ . تقول : قفتُ أثَرَه ، إذا تبعْتَه ، مثل قفوت أثره » . وقال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 519 : « قافَ الرجل الأثَرَ ( قَوْفاً ) من باب قال : تبعه ، واقتافه كذلك ، فهو قائف ، والجمع قافَة ، مثل كافر وكفرة ، ومقتاف » . وقال ابن الأثير ، في : النهاية : 4 / 121 : « القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ، والجمع : القافة . يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة ، مثل قفا الأثر واقتفاه » . وقال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 5 / 110 : « القائف : هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه » .
[2] كذا في جميع النسخ ، ولكنّ المناسب - كما جاء في عبارة الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 129 - : ( مقادير ) .
[3] ذكر هذا التعريف الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 129 ، مع إضافة ( ونحوه ) . وقريب منه ما ذكره في : الروضة البهيّة : 1 / 273 . وعرّفها قبله المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 ، ب‌ : « إلحاق الأنساب بما يزعم أنّه يعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار » . وعرّفها قبلهما الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 13 بأنّها : « التفرّس لإلحاق الأبناء بالآباء بسبب اتفاقهم في صفة من الصفات » .
[4] كالماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1014 - الفرع السابع ، ط حجرية ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 171 ، فقد قال : « المسألة السابعة : في السحر ، ونحوه القيافة والكهانة والشعبذة ، ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع ، وأخذ الأُجرة عليه » .
[5] كالماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 12 / 145 ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 13 ، فقد قالا : « القيافة حرام عندنا » . وأضاف المقداد قائلاً : « وقال بعض أهل السنة بجوازه ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن شخص ابن مَن هو ؟ فقال : ابن فلان . وقالوا لقائف كان في ذلك الزمان ، فقال كما قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاؤوا إليه ، وقالوا له ذلك ، ففرح النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . فقالوا : لو كان حراماً لما أعجبه . قلنا : جاز أن يكون فرحه من حيث ظهور صدقه ، لا من جهة القائف » .

261

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست