responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 260


الشعبذة
طبابته والبيطار في بيطرته . وعلم الهيأة والرمل وغيرها ، مع اعتقاد لزوم ترتّب الأحكام ، إلاّ ما كان مأخذه من الآيات والروايات كالعُوَذ والهياكل والدعوات ، فإنّ الإسناد إليها إسناد إليه ، والتعويل عليها تعويل عليه . وكذا الإسناد إلى نفوس الأولياء والعلماء والأتقياء ، والتبرّك ببعض الأماكن المحترمة والمشاهد المعظّمة .
( والشعبذة حرام ) لإجماع المنتهى [1] ، وللحوقها بالباطل عند العاقل ، فتحرم ، للخبر [2] ( و ) لأنّها ( هي : الحركات السريعة جدّاً ، بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه ، لسرعة انتقاله من الشيء إلى شبهه ) [3] فيحكم الرائي لها بخلاف الواقع ، وتدخل في باب الإغراء بالجهل ، والتدليس ، والتلبيس ، ولما فيها من القبح الزائد على قبح الملاهي ، والاشتغال بها من أعظم اللهو .
ولا يبعد القول بتحريم جميع الأفعال الغريبة المستندة إلى الأسباب الخفيّة ، ومنها عند الشهيد [4] والمقداد [5] السيميا ، وهي : إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ للتأثير في شيء آخر [6] . ولعلّ حرمة الشطرنج ونحوه من جملة أسبابها ذلك ، لأنّها داخلة في الحيل ، والخدع ، والتدليس ،



[1] منتهى المطلب : 2 / 1014 - الفرع السابع ، ط حجرية .
[2] راجع ما تقدّم في الهامش ( 1 ) من ص ( 198 ) ، والهامش
[5] من ص ( 200 ) .
[3] جاء في : لاروس : 712 - 714 : « شَعْبَذَ شَعْبَذَةً : شَعْوَذَ . الشعوذة : خفّة اليد وأخذٌ كالسحر ، يُري الشيْءَ على غير ما هو في الأصل » .
[4] الدروس الشرعية : 3 / 164 درس ] 231 [ ، ومن قبله نصّ على تحريمها الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1014 - الفرع السابع ، ط حجرية . ( 5 ) التنقيح الرائع : 2 / 14 .
[6] التعريف للشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 164 .

260

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست