responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 255


التنجيم وتعلّم النجوم
( و ) هو كالساحر ( يُقْتَل ما لم يتب ) بل أشدّ منه ، حيث أنّ حدّه لا يتوقّف على الاستحلال ، كما يظهر من كلامه . وظاهر الأخبار تشبيهه بالساحر ، والساحر كافر [1] . ومساواتهما في الحكم ، بردّ حكم السحر إليه ، أو ردّ حكمه إلى السحر [2] ; أقرب إلى التحقيق . وعدم اشتراط الاستحلال في استحقاق القتل بهما أوفق بالدليل [3] .
( و ) عمل ( التنجيم [4] حرام ، وكذا تعلّم ) علم ( النجوم ) والفلكيات ، وتعليمه ، وعلمه بالنظر من غير تعليم ( مع اعتقاد ) قدمها لذاتها ، وهو كفر الإنكار أو الإشراك [5] ، أو لقدم علّتها ، أو حدوثها متّصفة بالعلوم والإدراكات وصفة الاختيار لها مع الصفات [6] ، وهذان من كفر إنكار



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 8 ) ، و : بحار الأنوار : 58 / 258 .
[2] انظر ما تقدّم عن المحدّث البحراني ، في الهامش ( 2 ) من ص ( 251 ) .
[3] لأنّ النصوص في ذلك مطلقة ، غير مقيّدة بالمستحلّ ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب الحدود والتعزيرات / الباب ( 1 ) من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) ، مع ملاحظة دخول الكهانة في السحر موضوعاً .
[4] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 31 : « المراد من التنجيم : الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية التي مرجعها إلى القياس والتخمين » .
[5] قال العلاّمة المجلسي ، في : بحار الأنوار : 59 / 299 - 300 : « اعلم أنّه لا نزاع بين الأُمّة في أنّ من اعتقد أنّ الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم ، وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور ; فإنّه يكون كافراً على الإطلاق » .
[6] قال العلاّمة المجلسي ، في : بحار الأنوار : 58 / 308 : « لا يخفى عليك أنّ القول باستقلال النجوم في تأثيرها ، بل القول بكونها علّة فاعليّة بالإرادة والاختيار ، وإن توقف تأثيرها على شرائط ; كفر ، ومخالفة لضرورة الدين » .

255

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست