responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 249


حكم حلّ السحر به
غيره ، وإمكان ترتّب لزوم الخلف والكفارات عليه ، لو تعلّق الالتزام بعدم الفعل ، بناءً على الأوّلَين دون الأخير [1] .
( و ) الأقوى أنّه لا ( يجوز حَلّ السحر ) إلاّ ( بشيء من القرآن أو الذكر ) أو الدعاء أو الحروز والعُوَذ والهياكل ( أو الأقسام [2] ) إلى غير ذلك من الأُمور السائغة شرعاً . و ( لا ) يجوز ( بشيء منه ) إلاّ مع توقّف الحَلّ عليه مع مظنّة حصول مضرّة لا تتحمّل ، وعلى ذلك يبنى الجمع بين ما دلّ من الآيات [3] والروايات [4] على أنّ السحر حرام في حدّ ذاته ، لا باعتبار التأثيرات المترتّبة عليه ، فلا يكون شيء من السحر حلالاً لا في الحَلّ ولا في غيره ، وبين ما دلّ من الروايات على جوازه للحَلّ [5] مع عدم قابليتها لتخصيص تلك القاعدة المحكمة المتقنة المستفادة من الكتاب ; بتنزيل الأخبار المجيزة على حال الاضطرار ، وحصوله في غالب الأوقات لا ينكر كخبر العلل [6] وخبر العيون [7] وغيرهما ، فإنّ الغالب أنّ الساحر يحاول



[1] كأنّه رد على المقدّس الأردبيلي ، إذ قال ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 79 : « مع أنّه لا ثمرة في ذلك - أي : في البحث في أنّ له حقيقة أو أنّه تخييل - إذ لا شك في عقابه ، ولزوم الديّة ، وعوض ما يفوت بفعل الساحر عليه » .
[2] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 30 - 31 : في شرح هذه الكلمة : « الأقسام - بفتح الهمزة - : جمع قسم . ولا تمتنع قراءَته بكسرها على أنّه مصدر أقسم » .
[3] كما تقدم الاستدلال به من الشارح ، وهو قوله تعالى : ( وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر ) : البقرة / 102 .
[4] وهي المشار إلى مصادرها فيما تقدّم في الهامش ( 3 ) من الصفحة السابقة .
[5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) .
[6] نفس المصدر / الحديث ( 3 ) .
[7] نفس المصدر / الحديث ( 4 ) .

249

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست