responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 248


وجوب قتل المستحلّ له
( و ) تترتّب ثمرته ( على كلّ تقدير ) من تحقيق وتخييل ، ومنها : أنّه ( لو استحلّه ) مسلم ( قُتِل ) لصيرورته مرتدّاً بإنكار ضروري من ضروريات الدين إنْ كان إسلامه فطرياً [1] ، بحيث لا تقبل توبته ، حيث انعقدت من مسلم نطفته ، وبنيت على الإسلام فطرته . وغير الفطري إنْ تاب ، وعاد ; قتل في الثالثة ، أو الرابعة . ولو استحلّه كافر ، فلا قتل عليه .
ويقوى في النظر قتل الساحر ، إنْ كان مسلماً ، مع عدم الاستحلال أيضاً - وربّما أُريد بالاستحلال في كلامه فعله ، ويؤيّده ما سيأتي في الكهانة - لظاهر قوله تعالى : ( وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر ) [2] . وظاهر نقله في القرآن أنّ حكمه باق إلى هذا الزمان ، وإطلاق الكفر عليه يقتضي ثبوت حكمه بالنسبة إليه ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك [3] ، والواردة في الكهانة [4] . ولو قُيّد الحكم بالاستحلال ، لساوى أكثر المعاصي الصغار ، فضلاً عن الكبار .
ويمكن بيان الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بإمكان القصاص من الساحر [5] أو أخذ الدية منه ، بناءً على التحقيق و [6] التخييل المؤثّر دون



[1] في الطائفة الثانية من النسخ زيادة عبارة ( أو فطري مطلقاً ) في هذا الموضع .
[2] البقرة / 102 .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و
[4] و
[5] و ( 7 ) ، ونفس المصدر / كتاب الحدود والتعزيرات / الباب ( 1 ) من أبواب بقية الحدود / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 26 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) . ( 5 ) قاله المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 30 .
[6] في الطائفة الثانية من النسخ جاء العطف ب‌ ( أو ) .

248

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست