التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ( والتشبيب بالمرأة ) [1][2] بالتعريض بحبّها وعشقها في الشعر ( المعروفة ) عند القائل ، أو السامع ، أو عندهما ، والأخير هو المراد ; دون المبهمة ، فإنّه لا بأس بالتشبيب بها ، للشكّ في الدخول تحت الاسم ، أو في شمول الحكم [3] ، ما لم يشتمل على فحش أو كلام باطل ، ولأنّه لا شيء فيه من وجوه القبح الآتية ، فيبقى على الأصل . ( المؤمنة ) للزوم تفضيحها ، وهتك حرمتها ، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها ; ولذلك لا ترضى النفوس الأبيّة ذوات الغيرة والحميّة أنْ يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم أو أخواتهم أو البعيدات من قراباتهم . وأمّا غير المؤمنة من المخالفة والذمّية والحربية المحترمة الدم والمال والفرج [4] ; فلا حرمة لها هنا ، كما لا حرمة لها في غيبتها وهجائها ممّا لا يشتمل على فحش . وتحريم خصوص الأموال والأعراض والنفوس بالشهادتين ، وبذل الجزية والعهد ونحوهما ، وحرمة النظر لقيام الدليل عليها ; لا يستلزم حرمة التشبيب بالنسبة إليها [5] .
[1] قال ابن منظور ، في : لسان العرب : 7 / 12 - 13 : « شَبَّب بالمرأة : قال فيها الغزل والنسيب ; وهو يشبّب بها أي : ينسُب بها ، والتشبيب : النسيب بالنساء . تشبيب الشعر : ترقيقه بذكر النساء » . [2] وقد نفى الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 12 / 144 ، الخلاف فيه بالشرطين المذكورين . وقال في : منتهى المطلب : 2 / 1013 ط حجرية - بعدما ذكر طائفة من المحرّمات - : « والتشبيب بنساء المؤمنين بلا خلاف » . [3] ورد في الطائفة الثانية من النسخ زيادة عبارة : ( وهو فرد نادر منه ) في هذا الموضع . [4] لاحظ ص ( 343 - 344 ) . [5] ردّ على المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 28 ، حيث ذهب إلى حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف ، وأهل الذمّة ; مستدلاً على ذلك بفحوى حرمة النظر إليهن ، مع تصريحه بعدم حرمة التشبيب بنساء أهل الحرب . وكأنّه أخذ ذلك من ظاهر عبارة الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 163 درس ] 231 [ إذْ أنّه لم يستثن من حرمة التشبيب بالأجنبية غير نساء أهل الحرب . ونقض السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 68 - 69 ; الاستدلال بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب ، مع التصريح بجواز التشبيب بهن .