responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 221


غيبتهم
لمصلحة عظيمة ، أو دفع مفسدة عن المهجو ، دنيوية كدفع الهلكة عن نفسه ، أو المؤاخذة بعد الحلول في رمسه بالنهي عن الفساد ; حَسُنَ ، ولو بالهجو على رؤوس الأشهاد . ومن كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه ، ووجب على الناس ردعه . وكلّما كان الشعر أجود كان الوزر أشدّ ، كما أنّ مسجَّع النثر وأفصحه أشد إثماً من غيره . وحرمة أخذ الأُجرة وما يهدى من الجائزة إليه قد مرَّ ما فيه أعظم شاهد عليه .
( و ) منها ( الغيبة ) بالإضافة إلى المؤمنين - واللاّم عوضها بقرينة السَوق - العقلاء منهم والممّيزين من أولادهم [1] ، بذكر معائبهم مع الرضا وبدونه ، أو ذكر ما يغمّهم ويحزنهم مع ذكر العيب وعدمه ، أو ذكرهما معاً ، على اختلاف الآراء في معناها بين العلماء [2] ، وعلى القول بأنّها مطلق



[1] عبارة : ( العقلاء منهم والمميزين من أولادهم ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
[2] فقد قال الجوهري ، في : الصحاح : 1 / 203 : « الغيبة : أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه ، فإن كان صدّقاً سمي غيبة ، وإن كان كذباً سمي بهتاناً » . ومثله ما في : مجمع البحرين : 2 / 136 . وقال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 458 : « اغتابه اغتياباً : إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق ، والاسم : الغيبة . فإن كان باطلاً فهو الغيبة في بُهت » . وقال ابن الأثير ، في : النهاية : 3 / 399 : « الغيبة أن يُذكر الإنسان في غيبته بسوء إن كان فيه ، فإذا ذكرته بما ليس فيه فهو التبَهْت والبُهتان » . ويلاحظ أنّ في النسخة غلطاً حيث ورد فيها « وإن كان فيه » . وقال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 156 : « غابه : عابه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه . والغيبة : فِعلة منه ، تكون حسنة أو قبيحة » . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 27 : « وحدّها - على ما في الأخبار - أن يقول المرء في أخيه ما يكرهه لو سمعه ممّا فيه » . وقال الشهيد الثاني في : كشف الريبة : « انّ في الاصطلاح لها تعريفين أحدهما مشهور ، وهو : ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يُعدّ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذم . والثاني : التنبيه على ما يكره نسبته إليه . قال : وهو أعمّ من الأوّل لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها ، وهو أولى ، لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان » . حكاها في : جواهر الكلام : 22 / 64 .

221

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست