responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 222


الذكر [1] فلا بدّ من التقييد لترتّب الحظر . ويعتبر :
كونها من مقولة الكلام كما عليه بعض الأعلام ، أو جميع ما يفيد مفاده من فعل ، أو تعريض ، أو إشارة ، أو تغيير عادة [2] .
وفي المغتاب - اسم مفعول - عدم الحضور [3] ، وإنْ تشاركا في لزوم المحظور .
وخلاف الكذب ، لئلا تدخل في البهتان وتخرج عن الاسم [4] ، وإنْ كان أشدّ في العصيان .
وحيث اختلف فيها كلام الأساطين من الفقهاء واللّغويين ; فالمرجع إلى العرف الذي هو الميزان مع اختلاف كلام اللّغويين في التفسير والتبيان .
والأدلّة الأربعة متفقة على حظرها [5] . وجميع ما دلّ على تحريم أُجرة



[1] كما تقدّم نقله في الهامش السابق عن الفيروزآبادي . ومثله ما حكاه ابن منظور ، في : لسان العرب : 10 / 152 .
[2] كالمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 27 ، والشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 1 / 272 . وحقّ العبارة أنْ تكون : « وجميع » إلاّ أن يكون غرضه الإشارة إلى ما تقدّم نقله عن الشهيد الثاني في كشف الريبة . لاحظ الهامش ( 1 ) .
[3] خلافاً للشهيد الأوّل ، في : القواعد والفوائد : 2 / 147 حيث عدّ من قسم الغيبة بالخفي أن يشير إلى نقص في الغير وإن كان حاضراً . وربما يظهر ذلك من إطلاق كلامي الفيّومي والفيروزآبادي المتقدّم ذكرهما في الهامش ( 1 ) .
[4] كما صرّح به الجوهري والفيّومي وابن الأثير وغيرهم ، كما تقدم في الهامش ( 1 ) .
[5] انظر تفصيل ذلك في : مستند الشيعة : 14 / 161 - 162 ، و : جواهر الكلام : 22 / 65 - 66 .

222

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست