تزيين الرجل أو المرأة بالحرام ظُنّ [1] ، فيُخَصّ المنع بالتدليس ، ومع تنقيح المناط يعَمّ كلّ تدليس . ولا يشترط إذن الزوج [2] إلاّ فيما يخشى منه النقص في محاسن الزوجة بانهدام أسنانها أو ضرر في بدنها ونحو ذلك ، أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً . وما حرم من التدليس يحرم النفع المترتّب عليه كسائر الأعواض على المحرّمات ، وما حلّ يحلّ فيه غير أنّه يكره مطلقاً ، وتزداد الكراهة مع الشرط ، ويحتمل أنْ لا كراهة إلاّ معه . وكون بعض الأعيان منها - كالشعر الموصول والحمرة المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما - ممّا لا يسوغ أخذ العوض فيها ; لا مانع منه ، لأنّ المتعلّق بالأصل هو العمل ، وتلك من التوابع . وبيع المدَلَّس كبيع المغشوش . ( وتزيين الرجل ) أو المرأة ، أو تزيّنهما ، أو دوام ذلك لهما - وما في الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب - ( بالحرام ) عليه فقط كلباس الحرير أو الذهب [3] ، أو عليها كالغصبي ، ولبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما يختصّ بالآخر عادة ، لتوجّه النهي إلى ما حرم عليه [4] بالخصوص [5] ، وشمول النهي عن لباس الشهرة [6] الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره ، وفي
[1] حكاه دون تسمية القائل المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 197 . [2] انظر : جامع المقاصد : 4 / 25 ، و : مسالك الافهام : 3 / 130 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 84 . [3] في إحدى نسخ الطائفة الثانية : ( المذهّب ) . [4] كلمة ( عليه ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ . [5] وهو الذهب والحرير للرجال إلاّ ما استثني ، فراجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 11 ) من أبواب لباس المصلّي / الحديث ( 5 ) وغيره ، وعدّة أحاديث من : الباب ( 30 ) منها . [6] 2