responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 208


الغشّ بما يخفى
الغسل ; مبالغة ، كالكفر والشرك . ومعصية السلام ، والنظر ، والجلوس ; ليست على إطلاقها .
( والغشّ ) - بالفتح مصدر ، وبالكسر اسم [1] . والأوّل ألصق بما بعده ، وأوفق بتعلّق الحكم وترتّب الملك - بإدخال الأدنى في الأعلى ، أو المطلوب في غيره أو بالعكس [2] ، من المجانس وغيره [3] ، أو تعمّد ما يظهر الصفة المليحة ويخفي القبيحة ، فيدخل التدليس ; لتوفّر [4] رغبة المستام ( بما يخفى ) حاله فيظنّ كماله ، فيغريه بالجهل بفعله الخالي عن الاحتمال والمصلحة [5] ، بل المشتمل على المفسدة ، كما لو أغراه بقوله ، ويكون ساعياً في ضرره بإخفاء خبره ، فالعقل حاكم بقبحه حيث غشّه بترك نصحه ، ولقد ظلمه حيث شبّه عليه وما أعلمه ، ولدخوله فيما وضع للحرام ، أو قُصِد به . وأمّا الشرع فقد توافقت عليه آياته [6]



[1] المصباح المنير : 2 / 447 .
[2] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فلم يرد فيها : ( أو بالعكس ) . وعلى كلا التقديرين فالعبارة غير خالية من الإشكال ، إذا الصواب التعبير ب‌ ( أو غير المطلوب فيه ) . ويحتمل أن تكون كلمة ( بالعكس ) تعليقة من بعض الملاحظين للنسخة المأخوذة عنها نسخ الطائفة الأُولى ، ثمّ أدخلها الناسخ اللاحق في المتن مضيفاً إليها حرف العطف ، ومشى عليها النسّاخ اللاحقون له .
[3] عبارة : ( من المجانس وغيره ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
[4] كذا في النسخ ، ولعلّها تصحيف .
[5] في إحدى نسخ الطائفة الثانية : ( عن احتمال المصلحة ) .
[6] كالآيات الدالّة على حرمة الظلم ، وما أكثرها في الكتاب العزيز ، ونذكر منها تيمّناً قوله تعالى : ( ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ) الفرقان / 19 ، والآيات الدالّة على حرمة الخيانة كقوله تعالى : ( إنّ الله لا يحبّ الخائنين ) الأنفال / 58 بضميمة رواية سعد الإسكاف المروية في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 8 ) .

208

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست