responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 205


القمار
السير مطلوبة . وإنْ جعلنا الحداء قسيماً للغناء ومبايناً له - كما هو الأقوى لشهادة العرف بذلك - عمّ الجواز الإبل وغيرها ، في حال السير وغيره .
ويقوى أيضا خروج أصوات عملة السفن عن مباشرة الأعمال ، وترجيع الأُمّهات لنْوم الأطفال ، والنداء لتحريض الرجال على القتال [1] ، والأصوات المشجية في المناجاة ، والأصوات الغير المشتملة على الحروف كالهلهة على النحو المعروف . ومن الحزم اجتناب الشبهات خصوصاً عند اشتباه الموضوعات .
( والقمار ) - بالكسر - اللّعب بالآلات المعروفة على اختلاف أنواعها .
وأصله : الرهن على اللعب بشيء من الأشياء المعروفة في القمار المعتاد [2] .
والأقوى عمومه لجميع آلات اللهو واللعب من : النَرَد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، والخاتم ، والجوز ; للإجماع المنقول [3] .



[1] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 51 : « وأمّا الترديد - المسمّى بالحوراب في عرفنا - فربّما ظهر من بعض مشايخنا معلومية حلّيته في حال الحرب ، حثّ الرجال على القتال المحلل » .
[2] مجمع البحرين : 3 / 463 .
[3] قال الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 6 / 304 - 305 ( 53 ) : « اللاعب بالنرد يفسق ، وتردّ شهادته . . . دليلنا : إجماع الفرقة » . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1011 ط حجرية : « ويحرم عمل الأصنام والصلبان وغيرهما من هياكل العبادة المبتدعة ، وآلات اللهو كالعود والزمر ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والأربعة عشر ، وغيرها من الآلات اللعب ، بلا خلاف بين علمائنا » . وقال فيه أيضاً في : 2 / 1012 : « القمار حرام بلا خلاف بين العلماء ، وكذا ما يؤخذ منه » إلى أن قال : « فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، واللعب بالخاتم ، حتى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمنته الأحاديث ; ذهب إليه علماؤنا أجمع » . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 14 / 176 : « مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلّها من الشطرنج ، والنرد ، والأربعة عشر ، وغيرها » . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 ، بعد ذكر تحريم القمار واللعب به حتى لعب الصبيان : « ودليل تحريم الكل الإجماع » . وقال الفاضل الهندي ، في : كشف اللثام : 2 / 372 ط حجرية ، مازجاً قول الماتن ، في شهادات الكتاب : « واللاعب بآلات القمار كلها فاسق » بقوله : « عندنا » .

205

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست