responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 185


حكم بيع الدار لا طريق يوصل إليها
( ولو ) عامله على عقار كأنْ ( باعه داراً ) أو حمّاماً أو بستاناً ( لا طريق ) يوصل ( إليها ، ولا مجاز ) يُتسوّر منه عليها ( جاز ) [1] - واحتمال الحظر بعدم الانتفاع مدفوع بإمكانه بإذن الجار ، وشراء الدار الداخلة في الجوار ، وغير ذلك - ولزم ( مع علم المشتري ) بالحال ; لإقدامه حينئذ على ذلك ( وإلاّ تخيّر ) لعدم علمه بالعيب ، ما لم يُسقِط الخيار . ولو حصل اليأس من جميع الوجوه دخل تحت العبث المنكر عند العقلاء ، غير أنّ



[1] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 22 : « قيل : لا دخل لهذه المسألة هنا . قلنا : بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار ممّا لا ينتفع بها ، فأراد دفع هذا التوهم ، لأنّها في حدّ ذاتها ينتفع بها ، وإنْ تعذّر أو تعسر النفع باعتبار أمر عارضي وهو فقد المسلك » . وقال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 47 ، في بيان وجه الجواز : « لأنّه لا يشترط الانتفاع في الحال فعلاً حتى يكون ممّا لا نفع فيه ، بل يكفي ولو كان في المال قوّة » .

185

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست