< فهرس الموضوعات > الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً : < / فهرس الموضوعات > عمل الصور المجسمة ذلك فرض بعيد . وكلّ ملك صدّ عنه صادّ يُرجى زواله ، ويُؤمّل أن يحسن مآله ; فحاله في الجواز حاله . وسيجئ تمام التحقيق في كتاب البيع إنْ شاء الله تعالى . ( الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ) لذاته ، لا لنجاسته ، ولا لغايته ، ولا لعبثيته : ( كعمل الصور ) الحيوانية - وظهورها فيها أغنى عن التقيد [1] - ( المجسّمة ) ذوات الظلّ ، وأمّا غيرها فلا بأس . والتفصيل : أنّ المجسّمة إمّا لمجسّم أو غيره ، حيواني أو غيره ، وغيرها كذلك ، والمحظور واحد من الثمانية - وإذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوَّر فالحرام اثنان منها ، أو أربعة . ولو زدت الوهمي تضاعفت - اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل ، وهو الصورة المجسّمة الحيوانية ، لصغير أو كبير ، حيّ أو ميّت ، تامّ أو ناقص [2] ، مع صدق الاسم عرفاً . وأمّا غير المجسّمة للحيوان ففيها قولان ، أقواهما الجواز ; للأصل ،
[1] هذا ردّ على اعتراض المحقق الكركي على إطلاق ( الصور ) في عبارة الماتن ، فقد قال ، في : جامع المقاصد : 4 / 23 : « ولا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح ، وإن كانت عبارة الكتاب مطلقة » . كما أنّ الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 126 ، ذهب أيضاً إلى أنّ « إطلاق الصور يشمل ذوات الأرواح وغيرها » . ومثلهما قال الأردبيلي في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 54 . ويلاحظ : أنّ ما أثبتناه هو ما ورد في الطائفة الأُولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها بدلاً عنه : « أي : الحيوانية ، لظهور الصورة فيها على ما قيل » . [2] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما يلي : ( ويرجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوَّر ، والفرد المتيقن الذي دلّت على منعه الإجماعات وصريح الروايات عمل الصور المجسمة للحيوان ، صغيرة وكبيرة ، حيّه وميته ، ناقصه وتامّه ) بدلاً من قوله : ( وإذا رجع تصوير الصورة ) إلى هذا الموضع .