responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 164


السباع ممّا لا يصلح للصيد
التفصيل عطف خاصّ على عامّ حيث قال : ( والفأر [1] والحيّان والخنافس والعقارب ) والمراد جميع الدوابّ الصغار الخالية عن النفع المعتبر . وكذا كلّ ما لا نفع فيه ، كالمنفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو عرق أو بصاق أو نخامة ونحو ذلك ، فليس المانع الكون من الحشار أو الدوابّ الصغار ، بل المدار على النفع وعدمه ، فما كان منها نافعاً بنفسه كالعلق بيع على حاله ، أو مع التركيب بغيره بيع حين تركيبه ، بل لو اشتهر تركيبه بيع منفرداً أيضاً على الأقوى . وهل يعتبر في ذي المنفعة الغالبة قصدها حين المعاملة ، حتى لو خلى عن القصد أو قصد النادرة فسدت ، أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . ويجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه المحلّلة ما لم يدخل في حكم الميتة . ولا ملازمة بينه وبين جواز الاكتساب .
( و ) عُدّ من جملة الخالي عن الانتفاع ( السباع ) : جمع سبع ، وهو :
المفترس من الحيوان ، أو : ماله ناب أو مخلاب يفترس به [2] ( ممّا لا يصلح للصيد ) الذي هو من أعظم المنافع ( كالأسد والذئب ) ونحوهما ممّا يفترس بنابه ( والرَّخَم ) : جمع رَخَمَة ، طائر يأكل العذرة ، يُعَدّ من الخبائث ، حرام أكله ، يشبه النسر في الخلق ، لكنه يضعف عن الاصطياد وإنْ عُدّ من السباع [3] ( والحدأة ) - كعنبة - طائر يُعَدّ من سباع الطير [4] ، والأسود الآكل



[1] في النسخ المطبوعة من القواعد : ( كالفأر ) ، فراجع : النسخة المطبوعة حجرياً : 1 / 120 ، والنسخة المطبوعة بتحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم : 2 / 7 ، و : النسخة المحققة لمؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث ( تحت الطبع ) .
[2] لسان العرب : 6 / 157 .
[3] لسان العرب : 5 / 180 .
[4] لسان العرب : 3 / 72 .

164

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست