الحشرات أنّ جميع المعاملات - عباداتها وغيرها - إنّما شرّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيوية أو الأُخروية ممّا تسمّى مصلحة وفائدة عرفاً . على أنّ الشكّ في دليل الصحّة قاض بالفساد ، مضافاً إلى الإجماع [1] والأخبار عامّة وخاصّة [2] ( كالحشرات ) صغار دوابّ الأرض وصغار هوامها ، أو هوامها مطلقاً التي هي عبارة عن المخوف كالحيّات ونحوها ، أو ما لا يعقل من الحيوان ، أو ما لا يحتاج إلى الماء وشمّ الهواء [3] . وعلى كلّ حال ففي
[1] قال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 166 ، في بيع الحيوان : « وإنْ كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات من الحيّات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير ، وكذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود » . وقال في ص 167 : « كلّ ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره ، لا يجوز بيعه إجماعاً ; لأنّه لا ثمن له ، ولا منفعة فيه » . وقال السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 ، في تعداده لشروط المعقود عليه : « واشترطنا أنْ يكون منتفعاً به تحرزاً ممّا لا منفعة فيه ، كالحشرات وغيرها . . . وهو إجماع الطائفة » . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 : « لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع ، وأنّ شراءَه إسراف ، فالبيع معونة » . [2] ربما يراد بالأخبار العامة ما تقدم في الهامش ( 1 ) فإنّ فيها فقرات يستفاد منها ذلك وأمّا الأخبار الخاصّة فقد يراد بها ما دلّ على تحريم أثمان أمور هي ممّا لا نفع فيه ، كثمن العذرة وثمن الكلب غير الصيود وأمثالهما ممّا تقدم ذكره . [3] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 41 : « في القاموس : الحشرات : الهوام أو الدواب الصغار . وفي حياة الحيوان : صغار دواب الأرض وصغار هوامها . وقد ضبطه بأنّه ما لا يحتاج إلى الماء وشمّ النسيم » وذكر ابن منظور في : لسان العرب : 3 / 185 ، لها معاني أُخر .