responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 153


حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة
( وإنْ هلكت الماشية ) أو خرب الحائط أو هلك الزرع فلا يزول الحكم ; للأصل ، وبقاء الاسم . وليس المبدأ في صدق الصفة الفعل ، بل القابلية ، فلا يكون ممّا مبدؤه الفعل كالصائد والحارس ونحوهما من المشتقّات . ولو لم يجز الاقتناء ( والتربية ) [1] لم يتوصل إلى تلك الصفات .
ولو ضعف عن المنفعة - لكبر أو مرض لا يُرجى زواله أو كسر لا يُرجى انجباره أو غيره - جاء المنع .
ولا يدخل ما عداها في ملك ، ولا حرمة لها ; فيجوز إتلافها ، كسائر النجاسات والمؤذيات . ولو قيل بثبوت الحرمة لما كان نافعاً منها نفعاً محلّلاً ككلب الدار ; لم يكن بعيداً .
( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ) والمتنجسة التي لا تقبل التطهير ( إلاّ لفائدة ) غير محظورة ( كالكلب ) لفوائده الأربعة ( والسرجين ) ممّا لا يؤكل لحمه ( لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ) والعسل ونحوه لأكل النحل ونحو ذلك . أمّا لو قصد فائدة محظورة - ومنها استعمالها على نحو استعمال



[1] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 15 : « أي : تربية الجرو الصغير وإنْ لم يكن له أحد هذه الأُمور بالفعل ، لرجاء أحدها » .

153

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست