responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 147


جواز بيع الكلاب الأربعة
المعاملة عليه مع دخوله في قصد المتعاملين . ومع خلوّهما أو خلوّ أحدهما عن القصد وجهان ، أوجههما الجواز في الأخير حيث يكون القصد حاصلاً من المشتري . ويقتصر في الجواز على مقدار الحاجة . وجواز الاستشفاء مع الضرورة بأبوال غيرها لا يُعدّ من المنفعة الغالبة ، وليس سواها ، فلا يجوز على القاعدة . والمرجع في معرفة الداء وما به الاستشفاء إلى التجربة ، وقول الطبيب .
( والأقرب جواز بيع ) الكلاب الأربعة والاكتساب بها ، لا يزاد عليها كلب الدار [1] ، ولا يقتصر منها على أوّلها على وجه الانحصار [2] ( : كلب الصيد ) على التعميم ، وإنْ كان من الأسوَد البهيم ، غير مخصوص بالسلوقي - من كلاب قرية سلوق باليمن [3] - وفي



[1] قال ابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 347 : « وكذا القول في كلب الدار ، لدعاء الضرورة إليه » . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 14 : « وفي حكمها - أي : الكلاب الأربعة - كلب البيت إذا اتخذ لحراسته ، كما صرّح به ] المصنّف [ في المنتهى » . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 135 : « وكلب الدار ملحق بكلب الحائط » .
[2] والمقتصر على الأوّل على وجه الانحصار : الشيخ المفيد ، في : المقنعة : 589 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 364 ، و : الخلاف : 3 / 181 مسألة ( 302 ) ، و : المبسوط : 2 / 166 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 2 / 11 - 12 . ونسب الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 12 ، ذلك إلى ابن البرّاج ، فقد نقل عنه قوله : « يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب » . ولكن ابن البرّاج قال في : المهذّب : 1 / 502 : « وإذا استأجر من غيره كلباً لحراسة الماشية ، أو الزرع ، أو استأجره للصيد كان جائزاً ; لأنّه لا مانع يمنع من ذلك ، ولأنّ بيع هذه الكلاب يصحّ ، وما صحّ الاستئجار له » .
[3] القاموس المحيط : 1155 .

147

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست