responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 146


استثناء بول الإبل للاستشفاء
وعن المرتضى صريحاً [1] وشموله الأبوال لا يمنع الاستدلال [2] .
( إلاّ بول الإبل ) فيحلّ شربه ( للاستشفاء ) وإنْ لم يبلغ حدّ الضرورة ، مع انحصار الدواء وعدمه ، وهو منفعة غالبة مقصودة للعقلاء فجازت



[1] نقل جماعة - كالشارح - عن السيد المرتضى دعوى الإجماع على جواز بيع أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه ، كالسيد الطباطبائي في : رياض المسائل : 8 / 133 ، والمولى النراقي في : مستند الشيعة : 14 / 83 ، والشيخ الأنصاري في : المكاسب : 1 / 26 . والأخير نقله في خصوص الأرواث . وربّما توهمه عبارة المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 75 . ولكن ليس في الانتصار والناصريات إلاّ التعرض لحكم جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه مدعياً عليه إجماع الفرقة المحقّة ، فراجع : الانتصار : 424 مسألة ] 242 [ ، و : مسائل الناصريات : المسألة الثانية عشرة : 86 - 87 . وقال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 21 : « وتجويز بيع روثه - أي مأكول اللحم - والاكتساب به : قد حكى الأُستاذ عن المرتضى الإجماع عليه ، ولم أجده » . ومراده بالأُستاذ إمّا السيد صاحب الرياض وإمّا الشارح أعلى الله مقامه ، فكلاهما قد نقلا الإجماع عن السيد المرتضى على جواز البيع . ونقل المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 14 ، عن الماتن أنّه حكى عن المرتضى دعوى الإجماع على جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه . ولعلّ الأصل والمنشأ لما نسب إلى السيد المرتضى عبارة الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1008 ط حجرية ، قال : « وأمّا بول ما يؤكل لحمه فإنّه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ . قاله السيد المرتضى وادعى عليه الإجماع » ولكن لا صراحة لها في نسبة دعوى الإجماع على جواز البيع إلى السيد المرتضى ، إذ يحتمل أن يكون قوله ( فيجوز بيعه ) من كلام الماتن فهو المفرّع لا من كلام السيد المرتضى ، بل هو المتعيّن لما عرفت من عدم تعرض السيد لحكم البيع .
[2] فإنّ المنقول عن السيد المرتضى الإجماع على جواز بيع الأرواث والأبوال من مأكول اللحم معاً ، وبما أنّ الشارح في المسألة السابقة اختار حرمة بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، وهو ما يدلّ على إسقاطه لدعوى الإجماع المذكورة ، لذا نبّه هنا على أنّ إسقاط دعوى الإجماع في المسألة السابقة لا يستلزم سقوطها وعدم الاحتجاج بها لهذه المسألة .

146

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست