responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 143


حرمة أبوال ما يؤكل لحمه
باتصاله بالمعتصم منه أو بنقصه [1] ، كما جاز بيع الكافر قبل الإسلام ، والعصير قبل التطهير على الأقوى ، فيخرج بذلك عن أدلّة المنع ويدخل في عمومات العقود جنساً وأنواعاً ، وللإجماع المحصّل من حصرهم المنع بما لا يقبل التطهير .
وكلّ ما ذكرنا فيه أو نذكر عدم صحّة الملك أو التمليك ; يجري في حقّ المسلمين وغير المستحلّين من الكفار ، دون المستحلّين منهم . ولو قيل بترتّب الآثار ولا ملك ولا تمليك كغيرهم ; لم يكن بعيداً .
( والأقرب في ) شرب ( أبوال ما يؤكل لحمه ) حين خروجها المحكوم بطهارتها ( التحريم ، للاستخباث ) المحرّم ; لمفهوم آيات تعليق التحليل بالطيبات [2] ، ومنطوق ما دلّ على تحريم الخبائث من كتاب [3] أو سنّة [4] .



[1] المراد به النزح ، كما عبّر به الشهيد الأوّل أيضاً ، فراجع : الروضة البهيّة : 1 / 22 .
[2] كالآية
[4] و ( 5 ) من سورة المائدة ، والآية ( 157 ) من سورة الأعراف .
[3] الأعراف / 157 . ( 4 ) لم نجد في الروايات ما كان موضوع التحريم فيه عنوان الخبائث ، ولم نعثر على مدع لذلك من الفقهاء . نعم وردت النصوص بتحريم أُمور هي في عداد الخبائث عند الفقهاء ، كالقضيب والأنثيين والمثانة والطحال والفرث وغيرها ، فانظر : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 31 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة = باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها . وقد يستدل بحرمة هذه الأُمور على حرمة شرب الأبوال الطاهرة بالأولوية . قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 2 / 295 ط حجرية : « هذا مضافاً إلى الأولوية المستفادة ممّا قدمناه من الأدلة الدالة على حرمة الفرث والمثانة - التي هي مجمع البول - بناءً على بعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليها بطريق أولى » . وردّ على ذلك المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 15 / 143 ، بمنع الأولوية « وكون المثانة مجمعاً للبول لا يوجبها ، وإلاّ لزم حرمة الكليتين المصرّح في الرواية بأنّها مجمع البول » . وتجدر الإشارة إلى عدم اكتراث الشارح بدعوى السيد المرتضى في : الانتصار : 424 مسألة ] 242 [ ; الإجماع على حلّية شرب أبوال كل ما أُكل لحمه من البهائم . ولعلّ ذلك لكثرة القائلين بالحرمة الموهنة لدعوى الإجماع . وللإطلاع عليهم راجع : مستند الشيعة : 15 / 141 ، كما أنّه طرح النص الوارد بالجواز ، وما هو ما رواه في قرب الإسناد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا بأس ببول من أُكل لحمه » : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 59 ) من أبواب الأطعمة المباحة / الحديث ( 2 ) ، كما ترك الاستدلال على مدعاه بمفهوم رواية عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إنْ كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم » : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 59 ) من أبواب الأطعمة المباحة / الحديث ( 1 ) .

143

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست