جوا بيع الماء النجس وأمّا الانتفاع بلا مباشرة ولا تلويث - كدفعه لسباعه من كلب أو سِّنَّوْر أو طير وكجعله بَوّاً [1] - ففيه وجهان . أوجههما الجواز ، لعدم شمول الدليل ، فيبقى على الأصل الأصيل . وأمّا المعاوضة عليه فمنعها ظاهر ، لعدم المنفعة الغالبة ، وللعمومات الواردة في الأعيان النجسة ممّا لا يقبل التطهير [2] ، وللإجماع فيها [3] وفي خصوص الميتات [4] . ( ويجوز بيع الماء ) المطلق دون المضاف ( النجس ) كغيره من المتنجسات القابلة للتطهير على نحو باقي المعاملات ( لقبوله الطهارة [5] )
[1] قال ابن منظور ، في : لسان العرب : 1 / 544 : البوّ : غير مهموز : الحُوار ، وقيل : جلده يحْشَى تبناً أو ثُماماً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها ، ثم يُقرّب إلى أُمّ الفصيل لترأَمه فتدرّ عليه » . [2] تقدم ذكرها في الهامش [4] من ص ( 27 ) . [3] تقدم ذلك في الهامش [5] من ص ( 27 ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 10 / 25 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1008 ط حجرية . وتقدم ذكر ذلك في الهامش ( 5 ) من ص ( 27 ) . ( 5 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 13 ، في شرحه كلام المصنّف هنا : « وكذا كلّ ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير ، وإنّما اقتصر على ذكر الماء مع أنّ الحكم يعمّ غيره اكتفاءً بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت » . وردّه الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 515 ، إذْ قال - شارحاً عبارة المصنّف في هذا الموضع - : « خصّه بالذكر مع جواز بيع ما يقبل الطهارة مطلقاً ; لينبه على خروجه من عموم المنع من بيع المائعات النجسة فيما سبق ، فإنّها لا تقبل التطهير عنده هنا إلاّ الماء . وهو أصحّ الأقوال في المسألة ، فأخرجه - معلّلاً بقبوله الطهارة - من المائعات » .